للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاستدرك عليه ابن السبكي بقوله: " (القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا دَاوُدَ، وابنه، والقَاسَانِي والنَّهْرَوَانِي) كذا أطلق المصنف النقل عنهم، وسبقه إلى ذلك ابن السمعاني (١)، والآمدي ذكر أنهم وافقوا على وقوع ذي العلة المنصوصة (٢)، أو المومئ إليها (٣)، وهو الأصح في النقل عنهم، وكذلك لا ينكرون قياس الأولى (٤)، ولا يصح عن أحد من القائلين بالجواز إنكار وقوع القياس بجملته إلا عن أبي محمد بن حزم من أئمة الظاهرية (٥) " (٦).

• المثال الثاني:

قال البزدوي في تعريف الخاص: "أما الخاص: فكل لفظ وضع لمعنى واحد على


(١) يُنظر: قواطع الأدلة (٤/ ١٠).
(٢) العلة المنصوصة: التي ثبتت بالنص. يُنظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٧١٦)؛ التقرير والتحبير (٣/ ٣٠٤). مثل لها الجويني: " كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبُولَنَّ أحدكم في المَاءِ الدّائِمِ» فقالوا: لو جمع البول في كوب وصبه في الماء الراكد؛ لكان في معنى البول في الماء. يُنظر: البرهان (٢/ ٧٧٥).
- والحديث في صحيح البخاري، ك: الطهارة، ب: البول في الماء الدائم، (١/ ٩٤/ح: ٢٣٦)؛ صحيح مسلم، ك: الطهارة، ب: النهي عن البول في الماء الرَّاكد، (١/ ٢٣٥/ح: ٢٨٢).-
(٣) يُنظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٣١)، وسيأتي نص كلامه (ص: ٢٨٠).

مثال العلة المؤمى إليها: ما دل عليه كلام الشارع على التعليل به، سهى فسجد، زنى ماعز فرجمه، وربما يلحقون به الفحوى -مفهوم الموافقة-. يُنظر: البرهان (٢/ ٧٧٤).
(٤) قياس الأولى: ما كان الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل. كتحريم ضرب الوالدين أولى بالحكم من تحريم التأفيف لهما. يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٥).
(٥) يُنظر: الإحكام لابن حزم (٨/ ٥٤٦). وسبق ذكر نص كلامه في (ص: ١٧٥) من البحث.
(٦) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥).

<<  <   >  >>