(٢) العلة المنصوصة: التي ثبتت بالنص. يُنظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٧١٦)؛ التقرير والتحبير (٣/ ٣٠٤). مثل لها الجويني: " كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبُولَنَّ أحدكم في المَاءِ الدّائِمِ» فقالوا: لو جمع البول في كوب وصبه في الماء الراكد؛ لكان في معنى البول في الماء. يُنظر: البرهان (٢/ ٧٧٥). - والحديث في صحيح البخاري، ك: الطهارة، ب: البول في الماء الدائم، (١/ ٩٤/ح: ٢٣٦)؛ صحيح مسلم، ك: الطهارة، ب: النهي عن البول في الماء الرَّاكد، (١/ ٢٣٥/ح: ٢٨٢).- (٣) يُنظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٣١)، وسيأتي نص كلامه (ص: ٢٨٠).
مثال العلة المؤمى إليها: ما دل عليه كلام الشارع على التعليل به، سهى فسجد، زنى ماعز فرجمه، وربما يلحقون به الفحوى -مفهوم الموافقة-. يُنظر: البرهان (٢/ ٧٧٤). (٤) قياس الأولى: ما كان الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل. كتحريم ضرب الوالدين أولى بالحكم من تحريم التأفيف لهما. يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٥). (٥) يُنظر: الإحكام لابن حزم (٨/ ٥٤٦). وسبق ذكر نص كلامه في (ص: ١٧٥) من البحث. (٦) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥).