للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الانفراد وانقطاع المشاركة، وكل اسم وضع لمسمى معلوم على الانفراد ... فصار الخصوص عبارة عما يوجب الانفراد ويقطع الشركة" (١).

فقال البخاري: " ... ثم ذكر ههنا (لمعنى واحد)، وذكر شمس الأئمة - رحمه الله - (لمعنى معلوم) (٢) مكان (واحد)، فعلى ما ذكر هنا يكون المجمل (٣)

داخلاً فيه؛ لأن اللفظ خاص؛ سواء كان معلومًا أو مجهولًا؛ لأن خصوصية اللفظ بالنسبة إلى الواقع؛ لا بالنسبة إلى القائل والسامع، فلا يشترط فيه العلم. وعلى ما ذكر شمس الأئمة - رحمه الله - لا يدخل وهو الأصح؛ لأن الشيخين (٤) اتفقا في بيان حكم الخاص أنه لا يحتمل التصرف فيه بيانًا؛ لأنه بين بنفسه، والمجمل لا يعرف إلا بالبيان، فيكون خلاف الخاص" (٥).

• بيان الاستدراك:

لم يكتفِ البخاري بشرح تعريف البزدوي للخاص؛ بل ذكر التعريف الأصح؛ وهو تعريف السرخسي؛ وذلك لأن البزدوي استعمل عبارة (لمعنى واحد) فدخل المجمل في حد الخاص، في حين أن عبارة السرخسي (لمعنى معلوم) لا يدخل المجمل في حد الخاص، وهذا هو الصحيح؛ حيث اتفق الشيخان أن الخاص بين بنفسه بخلاف المجمل.


(١) أصول البزدوي (١/ ٨٨ - ٩٠).
(٢) قال السرخسي: "فالخاص: كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد". أصول السرخسي (١/ ١٢٤).
(٣) المجمل في اللغة: يطلق على معان؛ ومنها: الجمع، يُقال: أجملت الشيء إجمالاً: جمعته من غير تفصيل. يُنظر: المصباح المنير (١/ ١١٠)؛ القاموس المحيط (ص: ٩٧٩) مادة: (جمل).

وفي اصطلاح الأصوليين: ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره. يُنظر: الحدود (ص: ٤٥)؛ أصول السرخسي (١/ ١٦٨)؛ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٣/ ١١).
(٤) المراد بهما: البزدوي والسرخسي.
(٥) كشف الأسرار للبخاري (١/ ٩١ - ٩٢).

<<  <   >  >>