للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إجماع على التخصيص؛ لا تخصيص بالإجماع - والله اعلم -" (١).

الثالثة: التنبيه فيما يكون الحكم المذكور بعده بديهيًّا، مثاله: ما ذكره ابن أمير حاج (٢) في مسألة (لا يشترط لحجية الإجماع انتفاء سبق خلاف مستقر لأهل عصر سابق (٣)): "تنبيه: ثم غير خاف أن هذا كله بناء على عدم اشتراط انقراض العصر (٤)، أما على اشتراطه فجائز وقوعه ويكون حجة؛ إذ ليس فيه ما يوهم تعارض الإجماعين، ولأن اختلافهم على قولين ليس بأكثر من إجماعهم على قول واحد، وإذا جاز الرجوع في الواحد المتفق عليه ففي المختلف فيه أولى ... " (٥).


(١) الإبهاج (٢/ ١٨٣).
(٢) هو: أبو عبدالله، محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج، ويقال له: ابن الموفق، شمس الدين، فقيه أصولي، من علماء الحنفية، من أهل حلب. من مصنفاته: "التقرير والتحبير"، و" حلية المجلي " في الفقه، و"ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر"، (ت: ٨٧٩ هـ).

تُنظر ترجمته في: الضوء اللامع (٩/ ٢٠٩)؛ الأعلام (٧/ ٤٩)؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص: ٤٣٨).
(٣) المراد بانتقاء سبق خلاف مستقر لأهل عصر سابق: كما إذا اختلف أهل العصر السابق على قولين، ثم اتفق الذين من بعدهم على قول من القولين؛ كاختلاف الصحابة في بيع أمهات الأولاد على قولين: الجواز، وعدمه، ثم اتفاق التابعون على أحد القولين؛ وهو عدم جواز بيعهن، فهل يعد اتفاق التابعين إجماعًا، أو لا؟ إذا قلنا باشتراط انتقاء سبق خلاف مستقر لأهل عصر سابق؛ فإن اتفاق التابعين لا يعد إجماعًا. فلو قضى القاضي ببيع أم الولد؛ كان القضاء نافذًا؛ لأن الخلاف السابق منع انعقاد الإجماع المتأخر. وإذا قلنا: لا يشترط لحجية الإجماع انتفاء سبق خلاف مستقر لأهل العصر؛ فإن اتفاق التابعين يكون إجماعًا. وعلى هذا القول لو قضى القاضي ببيع أم ولد لا يصح قضاؤه وينقض؛ لأنه قضاء على خلاف الإجماع. يُنظر: التقرير والتحبير (٣/ ١١٨).
(٤) المراد بانقراض العصر: موت جميع أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها؛ وليس المراد موت جميع أهل العصر؛ لأنه لا ينحصر، وتتداخل الأعصار. يُنظر: التلويح على التوضيح (٢/ ١٠٦)؛ البحر المحيط (٤/ ٥٢٠).
(٥) المرجع السابق (٣/ ١٢٢).

<<  <   >  >>