للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ههنا أن نقول: إن وقوع مثل هذا شرعًا موجود كخصال الكفارة ... " (١).

• المثال الخامس:

نقد ابن رشيق إدراج مسألة (مبدأ اللغات) فقال: "وهذه المسألة إن جرت عادة الأصوليين بالخوض فيها فهي عديمة الجدوى والفائدة" (٢).

• المثال السادس:

نقد الطوفي إلحاق المنطق بأوائل أصول الفقه، واستخدام أساليب علم الكلام والفلسفة بدلاً عن الشواهد الفقهية، فقال: " ... ككثيرٍ من الأعاجم تتوفر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام، فَيَتَسَلَّطُون به على أصول الفقه؛ إمَّا عن قصدٍ، أو استتباع لتلك العلوم العقلية؛ ولهذا جاء كلامهم فيه عريًّا عن الشواهد الفقهية المُقَرِّبة للفهم على المشتغلين، ممزوجًا بالفلسفةٍ؛ حتى إنَّ بعضهم تكلَّف إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه؛ لغلبته عليه، واحتج (٣) بأنه من موادِّه؛ كما ذكر في صدر هذا الشرح، فتركوا ما ينبغي، وذكروا ما لا ينبغي" (٤).

• المثال السابع:

قال الشاطبي: "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونًا فى ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عاريَّة. والذي يوضح ذلك: أنَّ هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدًا له، ومحققًا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له. ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انْبَنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه؛ وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من


(١) الضروري في أصول الفقه (ص: ٤٥).
(٢) لباب المحصول (٢/ ٤٦٥).
(٣) ويقصد به الإمام الغزالي، يُنظر: شرح مختصر الروضة (١/ ١٠٠). وينظر كذلك: المستصفى (١/ ٣٠).
(٤) شرح مختصر الروضة (٣/ ٣٧).

<<  <   >  >>