تُنظر ترجمته في: فرق وطبقات المعتزلة (ص: ١١٨)؛ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (١/ ٥٢٣)؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٥/ ٩٧). (٢) يُنظر: الفصول في الأصول (٢/ ١٧١)؛ أصول السرخسي (١/ ٩٧)؛ فواتح الرحموت (١/ ٤٣٨). (٣) يُنظر: شرح اللمع (١/ ٢٩٧)؛ المستصفى (٣/ ١٩٩)؛ الإحكام للآمدي (٢/ ٢٣١). (٤) المراد به أبو الحسن الكرخي. يُنظر: البحر المحيط (٢/ ٤٤٣). (٥) المراد به أبو عبدالله البصري. (٦) المراد به القاضي عبدالجبار الهمذاني المعتزلي. (٧) المعتمد (١/ ١٧٠ - ١٧١). (٨) لم أجده بهذا اللفظ، والمروي عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وبلفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». والحديث باللفظ الأول في صحيح البخاري، ك: الصلح، ب: إذا اصْطلَحُوا على صلحِ جوْرٍ فالصلح مردود، (٢/ ٩٥٩/ح: ٢٥٥٠)؛ وصحيح مسلم، ك: الأقضية، ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (٣/ ١٣٤٣/ح: ١٧١٨). والحديث باللفظ الثاني ذكره البخاري في صحيحه معلقًا، ك: الاعتصام، ب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود ... ، (٦/ ٢٦٧٥)، ك: البيوع، ب: النجس ... ، (٢/ ٧٥٣)؛ صحيح مسلم، ك: الأقضية، ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، (٣/ ١٣٤٣/ح: ١٧١٨).