للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيقال مثلاً: استدرك الجويني على الشافعي قوله كذا بكذا.

٣ - تأخر المستدرك به عن المستدرك فيه: فالاستدراك لا يكون إلا على محل سابق، فلا يتصور تقدمه على المستدرَك فيه؛ سواء كان المستدرَك فيه واقعًا أو مقدرًا، فالواقع تأخيره ظاهر، وأما المقدر فلأن المستدل يقدره سابقًا على المستدرك به، فيكون تقدمه تقديرًا.

٤ - المخالفة بين المستدرك فيه -العمل الأول- والمستدرك به -العمل اللاحق-، فلا يتصور إطلاق الاستدراك الأصولي على العمل اللاحق إذا كان موافقًا للعمل الأول.

٥ - اتحاد متعلق المستدرك به بالمستدرك فيه: فمورد الاستدراك يكون على محل واحد، ولا يتصور تغاير المحل، فإذا تغير المحل فلا يسمى استدراكًا؛ وإنما زيادة.

٦ - اتحاد مادة الاستدراك (١) بين المستدرك فيه والمستدرك به: فلا يتصور التعقيب على المستدرك فيه لُغويًّا بأصل عقدي.

وهناك شرط خاص باستدراك نقد إضعاف دليل الخصم:

فإن استخدم المُستدرِك في إضعاف دليل خصمه الإلزام (٢)؛ فيشترط له أن يكون الدليل الملزم به مُسلمًا عند الخصم، فإن لم يكن كذلك لم يفد الإتيان به.

يقول الشاطبي: "ومقصود المناظرة: رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه؛


(١) يُنظر معايير الاستدراك من هذا البحث (ص: ٥٥٢ - ٦٥٦)
(٢) الإلزام في اللغة: من لزم الشيء يلزم لزومًا: ثبت ودام، ويتعدى بالهمزة فيقال: ألزمته: أي أثبته وأدمته، ولزمه المال: وجب عليه. يُنظر: المصباح المنير (٢/ ٥٥٢)؛ المعجم الوسيط (ص: ٨٢٣) مادة (لزم).
وفي الاصطلاح: انتهاءُ دليلِ المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة يلزمُ المعترضَ الاعتراف بها، ولا يمكنه الجحدُ، فينقطع بذلك. يُنظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧). وقيل أيضًا: إبطال قول المخالف بناء على ما هو أصله. يُنظر: الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية (ص: ١٣٠).

<<  <   >  >>