للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الملح" (١).

• المثال الثاني:

استدرك الإسنوي على البيضاوي في مسألة (أقسام الرخصة) تمثيله للرخصة المباحة بقوله: "وتمثيل المباح بالفطر لا يستقيم؛ لأنه إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل، وإن لم يتضرر فالصوم أفضل، فليست للصوم حالة يستوي فيها الفطر وعدمه، وذلك هو حقيقة المباح ... والصواب تمثيله بالسَّلَمِ (٢)، والعَرَايا (٣)، والإجارة،


(١) كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٥٩١ - ٥٩٢).
(٢) السَّلم في اللغة: السَّلف والتَّسليم. يُنظر: الصِّحاح (ص: ٥٠٩)؛ المعجم الوسيط (١/ ٤٤٦) مادة: (سلم).
وفي الشَّرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثَّمن عاجلاً وللمشتري في المثمن آجلاً.
فالمبيع يسمى: مسلمًا فيه. والثَّمن يسمى: رأس المال. والبائع يسمى: مسلمًا إليه. والمشتري يسمى: رب السلم. يُنظر: التَّعريفات (ص: ١٦٠)؛ دستور العلماء (٢/ ١٣٠). ويُنظر تعريفه في كتب الفقه: العناية عل الهداية (٧/ ٦٩)؛ مغني المحتاج (٢/ ١٣٤)؛ منتهى الإردات مع شرحه (٣/ ٢٩٦)؛ الفواكه الدواني (٢/ ٩٨).
(٣) العاريّة: مأخوذة من عار الشيء يعير إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار، وهي منسوبة إلى العارة بمعنى الإعارة. يُنظر: الزهر (١/ ٢٤٠). وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، وقيل: هي مشتقة من التعاور؛ من قولهم: اعتوروا الشيء وتعاوروه وتعوروه إذا تداولوه بينهم. يُنظر: الزهر (١/ ٢٤٠)؛ الصحاح (ص: ٧٥٤)؛ لسان العرب (١٠/ ٣٣٤) كلاهما مادة: (عور).

وفي الشرع: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. وقيل: هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها. وقيل: هي هبة منفعة العين. المطلع (ص: ٢٧٢). وسميت العارية عارية لتعريها عن العوض. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص: ٢٥١). ويُنظر تعريفها في كتب الفقه: العناية على الهداية (٩/ ٣)؛ مغني المحتاج (٢/ ٣٤٠)؛ منتهى الإردات مع شرحه (٤/ ٩٩)؛ الفواكه الدواني (٢/ ١٦٨).

<<  <   >  >>