(٢) السَّلم في اللغة: السَّلف والتَّسليم. يُنظر: الصِّحاح (ص: ٥٠٩)؛ المعجم الوسيط (١/ ٤٤٦) مادة: (سلم).وفي الشَّرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثَّمن عاجلاً وللمشتري في المثمن آجلاً.فالمبيع يسمى: مسلمًا فيه. والثَّمن يسمى: رأس المال. والبائع يسمى: مسلمًا إليه. والمشتري يسمى: رب السلم. يُنظر: التَّعريفات (ص: ١٦٠)؛ دستور العلماء (٢/ ١٣٠). ويُنظر تعريفه في كتب الفقه: العناية عل الهداية (٧/ ٦٩)؛ مغني المحتاج (٢/ ١٣٤)؛ منتهى الإردات مع شرحه (٣/ ٢٩٦)؛ الفواكه الدواني (٢/ ٩٨).(٣) العاريّة: مأخوذة من عار الشيء يعير إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار، وهي منسوبة إلى العارة بمعنى الإعارة. يُنظر: الزهر (١/ ٢٤٠). وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، وقيل: هي مشتقة من التعاور؛ من قولهم: اعتوروا الشيء وتعاوروه وتعوروه إذا تداولوه بينهم. يُنظر: الزهر (١/ ٢٤٠)؛ الصحاح (ص: ٧٥٤)؛ لسان العرب (١٠/ ٣٣٤) كلاهما مادة: (عور).وفي الشرع: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. وقيل: هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها. وقيل: هي هبة منفعة العين. المطلع (ص: ٢٧٢). وسميت العارية عارية لتعريها عن العوض. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص: ٢٥١). ويُنظر تعريفها في كتب الفقه: العناية على الهداية (٩/ ٣)؛ مغني المحتاج (٢/ ٣٤٠)؛ منتهى الإردات مع شرحه (٤/ ٩٩)؛ الفواكه الدواني (٢/ ١٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute