ظاهر يعمل به؛ كتأخير بيان التخصيص، وتأخير بيان الأسماء الشرعية؛ إذا استعملت في غير المسميات الشرعية كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، وتأخير بيان اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين، فيجوز تأخير البيان التفصيلي بشرط وجود البيان الإجمالي وقت الخطاب؛ ليكون مانعًا من الوقوع في الخطأ.
فيقال مثلاً: المراد مِنْ هذا العام هو الخصوص، وأما البيان التفصيلي - وهو كونه مخصوصًا بكذا - فيجوز تأخيره.
ويقال في المطلق: هذا المطلق مقيد، وأما البيان التفصيلي، وهو كونه مقيدًا بكذا فيجوز تأخيره.
ويقال في الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسميات الشرعية: هذا اللفظ معنى مجازي أو شرعي، وأما البيان التفصيلي لمعنى اللفظ بكذا فيجوز تأخيره.
ويقال في اسم النكرة: نكرة تدل على فرد معين، وأما البيان التفصيلي لهذا الفرد فيجوز تأخيره.
فاستدرك الإسنوي على البيضاوي تقييد قول القفال بجواز تأخير البيان في حالة كون المجمل له ظاهر يعمل به؛ حيث وجد في كتاب الإشارة له: أنه يجوز تأخير البيان مطلقًا.
• المثال الثاني:
ذكر الزركشي في اختلاف الأصوليين في تحديد مذهب الصيرفي في مسألة (العمل بالعام قبل البحث عن مخصص): "أن إمام الحرمين صور محل الخلاف في صورة خاصة فقال: (إذا وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم ولم يدخل وقت العمل بموجبها؛ فقد قال أبو بكر الصيرفي: يجب على المتعبدين اعتقاد عمومها على جزم، ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذاك، وإن تبيَّن أن الخصوص تغير العقد) انتهى.