للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الخامس:

قال الرازي: "الحق: أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي" (١).

فاستدرك عليه القرافي بقوله: " ... هذه المسألة هكذا على الإطلاق، والذي أعتقده أنه مخصوص بما إذا كان الراوي صحابيًا، شأنه الأخذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقال: إنه إذا خالف مذهبه ما رواه يدل ذلك منه على أنه اطلع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قرائن حالية تدل على تخصيص ذلك العام، وأنه - عليه الصلاة والسلام - أطلق العام لإرادة الخاص وحده؛ فلذلك كان مذهبه مخالفًا لروايته، أما إذا كان الراوي مالكًا أو غيره من المتأخرين الذين لم يشاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يتأتى ذلك فيه، مذهبه ليس دليلاً حتى يخصص به كلام صاحب الشرع، والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعًا" (٢).

• المثال السادس:

ذكر الزركشي في مسألة (اقتضاء النهي للفساد) القسم الثاني للنهي: كون الشيء منهيًا عنه لعينه؛ كبيع الملاقيح (٣) والمضامين (٤)، وذكر المذهب الأول: أن النهي يدل على الفساد مطلقًا؛ سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة. والمذهب الثاني: أن النهي لا يدل على الفساد أصلاً، ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي، وذكر القائلين بهذا، وقال: "وقد أطلق جماعة آخرهم الصفي الهندي (٥) هذا المذهب عن الحنفية،


(١) المحصول (٣/ ١٢٦).
(٢) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٢١٩).
(٣) بيع الملاقيح: بيع ما في البطون، وهي الأجنة. يُنظر: التمهيد لابن عبدالبر (ص: ٣٦٣)؛ المبسوط (١٥/ ٨٩)؛ الوسيط (٣/-٧٠)؛ الإنصاف (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١). ويُنظر: الصحاح (ص: ٩٥٣)؛ المصباح المنير (٢/ ٥٥٧) مادة: (لقح).
(٤) بيع المضامين: بيع ما في أصلاب الفحول. يُنظر: التمهيد لابن عبدالبر (ص: ٣٦٣)؛ المبسوط (١٥/ ٨٩)؛ الوسيط (٣/ ٧١)؛ الإنصاف (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١). الصحاح (ص: ٦٢٧)؛ لسان العرب (٩/ ٦٤) مادة: (ضمن).
(٥) يُنظر: نهاية الوصول (٣/ ١١٧٧).

<<  <   >  >>