للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك مسائل الوكالات (١) " (٢).

• المثال الثالث:

قال الإسنوي في خبر العدل الواحد: "قوله (٣): (الثالث) أي الدليل الثالث على وجوب العمل بخبر الواحد: القياس على الفتوى والشهادة، والجامع: تحصيل المصلحة المظنونة، أو دفع المفسدة المظنونة.

وفرق الخصم بأن الفتوى (٤) والشهادة (٥) تقتضيان شرعًا خاصًّا ببعض الناس، والرواية تقتضي شرعًا عامًّا للكل، ولا يلزم من تجويزنا للواحد أن يعمل بالظن الذي قد يخطئ ويصيب أن نجوز ذلك للناس كافة" (٦).


(١) إشارة إلى قوله: "وقد قال الأصحاب: إن الطاعة والمعصية في الأوامر على مثال البر والحنث في الأيمان، ثم البر والحنث في الأيمان يحصل في الفعل مرة، والأمثلة معلومة. كذلك الطاعة والمعصية في الأوامر، وعلى هذا أوامر العباد في قولهم: طلق، وأعتق، وبع، واشتر، وتزوج؛ فإن في هذه الصورة يحصل الامتثال بفعل المأمور مرة واحدة". القواطع (١/ ١١٩).
(٢) المرجع السابق (١/ ١٢٠ - ١٢٢).
(٣) أي القاضي البيضاوي في المنهاج.
(٤) الفتوى والفتيا: الجواب عما يسأل عنه من المسائل. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص: ٣٠٩)؛ القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين (ص: ٢٢٩).
(٥) الشهادة: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. يُنظر: التعريفات (ص: ١٧٠)؛ أنيس الفقهاء (ص: ٢٣٥). وقيل: إنها مشتقة من المشاهدة التي تنبئ عن المعاينة. وقيل: هي مشتقة من الشهود بمعنى الحضور؛ لأن الشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء. يُنظر: أنيس الفقهاء (ص: ٢٣٥).
(٦) نهاية السول (٢/ ٦٩٠).

<<  <   >  >>