للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخصص؛ ففي هذا خلاف.

وأما قول القرافي: (صورة المسألة: أن يكون صحابيًا، وأما غير الصحابي فلا يُخَصَّص قطعًا) (١) فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه، ويشهد له الدليل الذي ذكر من أنه يُخالف لدليل؛ وإلا انقدحت روايته؛ فإن هذا يشمل الصحابي وغيره. وبما ذكرناه صرَّح إمام الحرمين في البرهان (٢) فقال: (وكل ما ذكرناه -يعني في هذه المسألة- غير مختص بالصحابي، فلو روى بعض الأئمة حديثًا وعَمِلَ بخلافه؛ فالأمر على ما فصَّلناه). انتهى" (٣).

• مثال تحرير المعاني:

قال السبكي في مسألة: (الواجب المخير): "وقوله (٤): (وقد يتعلق بمبهم) ... وحرر بعض المتأخرين معنى الإبهام في ذلك فقال: مُتَعَلَّق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه، ومُتَعَلَّق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها.

وعندي زيادةُ تحريرٍ أخرى: وهو أن القدر المشترك يقال على المتواطئ (٥) كالرجل، ولا إبهام فيه؛ فإن حقيقته معلومة متميِّزة عن غيرها من الحقائق.


(١) يُنظر: شرح التنقيح للقرافي (ص: ٢١٩).
(٢) (١/ ٤٤٣).
(٣) الإبهاج (٤/ ١٥٣٢ - ١٥٣٣).
(٤) أي البيضاوي، ونصه: "الواجب قد يتعلق بمعيَّن، وقد يتعلق بِمُبْهم من أمور معينة؛ كخصال الكفارة، ونصب أحد المُسْتَعِدِّين للإمامة".المنهاج - مطبوع مع الإبهاج- (٢/ ٢٢٧).
(٥) التواطؤ: كلي يصدق على جميع أفراده دون تفاوت. كإنسان؛ فإن حقيقته - وهو الحيوان الناطق- يصدق على كل الأفراد - زيد وخالد وفاطمة ... إلخ- دون تفاوت. يُنظر: إيضاح المبهم (ص: ٨)؛ آداب البحث والمناظرة (ص: ٣٠)؛ ضوابط المعرفة (ص: ٥١).

<<  <   >  >>