للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذلك أمثلة؛ منها:

• المثال الأول:

قال الشيرازي في التبصرة (١): "الوضوء والصلاة والزكاة والحج، أسماء منقولة من اللغة إلى معانٍ وأحكام شرعية، إذا أطلقت حملت على تلك الأحكام والمعاني.

ومن أصحابنا من قال: إنه لم ينقل شيء من ذلك عما وضع له اللفظ في اللغة؛ وإنما ورد الشرع بشرائط وأحكام مضافة إلى ما وضع له اللفظ في اللغة. وهو قول الأشعرية.

لنا: ... ".

وقال في شرح اللمع (٢): "وأما إثبات الاسم من جهة عرف الشرع فهو أن يكون اللفظ في اللغة موضوعًا لمعنى ورود الشرع به في غيره وكثر استعماله فيه؛ حتى صار لا يعقل من إطلاقه إلا المعنى الذي أريد به في الشرع ... فاختلف الناس في هذه الألفاظ: فذهب أكثرهم إلى أنها منقولة من اللغة إلى الشرع، وهو مذهب المعتزلة، ومن أصحابنا من قال: (الأسماء كلها مبقاة على موضوعاتها في اللغة لم يُنقل شيء منها إلى الشرع). وهو قول أهل الحق ومذهب أهل السنة ... وقد نصرت في التبصرة أن الأسماء منقولة ... ".

• المثال الثاني:

الإمام الجويني صنف في أول حياته العلمية كتاب التلخيص في أصول الفقه لخص فيه آراء شيخه الباقلاني، ثم صنف البرهان في أصول الفقه والورقات في علم أصول الفقه، والمطلع على هذه الكتب يجد له آراءً في البرهان والورقات مخالفة لما في التلخيص، فيُعلم أن ما في البرهان والورقات مستدرك على المخالف لهما في التلخيص.


(١) (ص: ١٠٩ - ١١٠).
(٢) (١/ ١٨١ - ١٨٥).

<<  <   >  >>