(٢) المراد بالعلة الناقلة: أي الرافعة لحكم الأصل والبراءة. وأما العلة المقررة: فهي المبقية لحكم الأصل والبراءة. يُنظر: البحر المحيط (٦/ ١٩١). ويُنظر هذا المعنى في نهاية السول (٢/ ١٠٠٠) عند حديثه عن الخبر الناقل والخبر المقرر.
ويمكن تمثيل ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لطلق بن علي عندما سأله عن مس الذكر: «هل هو إلا بضعة منك؟ ! »، فعلة عدم انتقاض الوضوء في الحديث هي: مس عضو لعضو من إنسان واحد لا يؤثر. وهذه العلة مبقية لحكم الأصل في عدم وجوب الوضوء. مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مس ذكره فليتوضأ» فعلة انتقاض الوضوء في الحديث هي: مس الذكر، وهذه العلة ناقلة لحكم الأصل - البراءة الأصلية -. والحديثان سبق تخريجهما في (ص: ٢٥٩). (٣) المنخول (ص: ٤٤٨). (٤) البرهان (٢/ ١٢٩٠). (٥) (٤/ ١٩١).