للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأصحابنا" (١).

• بيان الاستدراك:

يرى جمهور المعتزلة أن ورود النهي متعلق بأشياء على جهة التخيير يقتضي المنع في الكل، وهذا مبني على أصل عندهم؛ وهو أن النهي يدل على قبح المنهي عنه، فإذا نهي عن أحدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما، فيمتنعان جميعًا، وهذا مبني على قاعدة (التحسين والتقبيح). (٢)

وجمهور الأشاعرة (٣) وأهل السنة (٤) يذهبون إلى جواز تحريم واحد لا بعينه.

واستدرك القرافي على الآمدي -وكلاهما على مذهب الأشاعرة- قوله: "فليس محرم مجموع كلاميهما" بأن النهي على التخيير إنما يتصور في هذه الصورة -وهي تحريم الجمع-؛ أي أن متعلق النهي هو الجمع بينهما، وكل واحد منهما ليس منهيًا عنه، كالأختين فإن كل واحدة منهما في نفسها ليست محرمة؛ بل المحرم هو الجمع بينهما (٥)، وصوب في ذلك مذهب المعتزلة؛ لأن النهي متعلق بمشترك حرمت أفراده كلها.


(١) نفائس الأصول (١/ ٢٧١ - ٢٧٤).
(٢) يُنظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٢٠٠)؛ شرح الكوكب المنير (١/ ٣٣٨)؛ المهذب في أصول الفقه (١/ ٣٠٨). وقال القرافي: "ومنشأ الخلاف: أن الأشياء عندنا ما حسنت ولا تجب لصفاتها، بل بالشرع، وعندهم لصفاتها، فإذا خير بينهما فقد استويا في المفسدة، فيترك الجميع". نفائس الأصول (٤/ ١٧٢١).
(٣) يُنظر: التبصرة (ص: ٥٤)؛ الوصول إلى الأصول (١/ ١٩٩ - ٢٠١)؛ نهاية الوصول (٢/ ٦١٧ - ٦١٩).
(٤) يُنظر: العدة (٢/ ٤٢٨)؛ المسودة (ص: ٦٤)؛ شرح الكوكب المنير (١/ ٣٣٨ - ٣٨٩).
(٥) يُنظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ١٧٣).

<<  <   >  >>