(٢) يُنظر: صحيح البخاري، ك: الجهاد والسير، ب: لا يُعَذَّب بعذاب الله، (٣/ ١٠٩٨/ح: ٢٨٥٤). وأخرجه أيضًا في ك: استتابة المرتدين، ب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، (٦/ ٢٥٣٧/ح: ٦٥٢٤). (٣) أي مذهب ابن عباس أن المرتدة لا تقتل، وروي في ذلك أثر من طريق أبي حنيفة عن عاصم بن أبي رزين عن ابن عباس قال: (النساء لا يقتلن إذا هن ارتددن عن الإسلام؛ لكن يحبسن، ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه). يُنظر: مصنف عبدالرزاق، ك: اللقطة، ب: كفر المرأة بعد الإسلام، (١٠/ ١١٧)؛ مصنف ابن أبي شيبة، ك: الحدود، ب: في المرتدة ما يصنع بها، (٥/ ٥٦٣/ح: ٢٨٩٩٤)، ك: السير، ب: ما قالوا في المرتدة عن الإسلام؛ (٦/ ٤٤٢/ح: ٣٢٧٧٣)، سنن الدارقطني، ك: الحدود والديات، (٣/ ١١٨ - ١١٩)؛ سنن البيهقي الكبرى، ك: المرتد، ب: قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة، (٨/ ٢٠٣/ح: ١٦٦٤٨)، وقال: "والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه". وقال الزيلعي: "أسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه ولم يروه غير أبي حنيفة عن عاصم بن أبي رزين". نصب الراية (٣/ ٤٥٨). وقال ابن حجر: "ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس رفعه: (لا تقتلوا المرأة إذا ارتدت)، قال الدارقطني: "لا يصح؛ وفيه عبدالله بن عيسى وهو كذاب". وذكر ابن حجر الروايات عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في عدم قتل المرتدة، وذكر أنها لا تثبت. يُنظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٣٦).