للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقدم، فيلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. وهذا النوع يسمى بقياس الخُلْف (١)، ويكثر استخدامه في الاستدراك على الخصوم.

قال الغزالي في طريقة تركيب قياس الخُلْف وسبب تسميته: "فطريق هذا القياس: أن تأخذ مذهب الخصم وتجعله مقدمة، وتضيف إليها مقدمة أخرى ظاهرة الصدق، فينتج من القياس نتيجة ظاهرة الكذب، فتبين أن ذلك لوجود كاذبة في المقدمات، ويجوز أن يسمى هذا (قياس الخلف)؛ لأنك ترجع من النتيجة إلى الخلف، فتأخذ مطلوبك من المقدمة التي خلفتها كأنها مسلمة. ويجوز أن يسمى قياس الخلف لأن الخلف هو الكذب المناقض للصدق، وقد أدرجت في المقدمات كاذبة في معرض الصدق" (٢).

وقياس الخُلْف يسمى عند الأصوليين (بقياس العكس)، وفي هذا يقول الغزالي: "وإلى هذا البرهان يرجع ما لقبه فريق: بقياس العكس" (٣).

• أمثلة استدراك عقلي مادته قياس الخُلْف:

• المثال الأول:

قال الشيرازي في مسألة (هل النص على العلة يوجب إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه؟ ): "إذا حكم صاحب الشرع بحكم في عين، ونص على علته؛ وجب إثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة، وهو قول النظام والقاشاني والنهرواني، وغيره من نفاة القياس، وهو مذهب الكرخي (٤).


(١) يُنظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ٢١٧)؛ شرح الأخضري على السلم (ص: ٣٥ - ٣٦)؛ آداب البحث والمناظرة (ص: ١٢٩ - ١٣٢)؛ ضوابط المعرفة (ص: ٢٧٢).
(٢) معيار العلم (ص: ١٠٢).
(٣) شفاء الغليل (ص: ٤٥٢ - ٤٥٣).
(٤) لم أجد في كتاب الفصول للجصاص نقلاً عن شيخه الكرخي في هذه المسألة، وكذلك لم أجد قوله في المعتمد. يُنظر: الفصول (٤/ ١٥٦ - ١٥٨)؛ المعتمد (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٩). وذكر النقل عن الكرخي القاضي أبو يعلى، والآمدي. يُنظر: العدة (٤/ ١٣٧٤)؛ الأحكام للآمدي (٤/ ٦٨).

<<  <   >  >>