للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• بيان الاستدراك:

لو كان ما ذكرتموه طريقًا في نفي القياس في هذه الأحكام - الحدود والكفارات-؛ لوجب أن يجعل كذلك طريقًا في نفي القياس في سائر الأحكام؛ ولكنه لم يبطل القياس في سائر الأحكام، فالنتيجة: لم يبطل القياس في هذه الأحكام _الحدود والكفارات_.

قياس الخُلْف: استثناء نقيض تاليه يستلزم نقيض مقدمه؛ وذلك لأن نفي اللازم نفي الملزوم.

• المثال الثالث:

وقال في شرح اللمع (١) في مسألة (التعبد بأخبار الآحاد): "فإن قيل: يجوز أن يكون قد بعثهم إلى قوم في أحكام علموها بالتواتر قبل بعث الرسل إليهم، كما أن عندكم بعثهم إلى قوم علموا قبل البعث أن العمل بخبر الواحد واجب.

والجواب: أنه لو كان في تلك الأحكام تواتر لنقل إلينا وعلمناه كما علمنا سائر ما كان فيه تواتر، ولما لم ينقل إلينا ولم نعلمه؛ دلّ على أنه لم تكن تلك الأحكام تواترًا ... ".

• بيان الاستدراك:

استدرك الشيرازي على المنكرين للتعبد بأخبار الآحاد في دعواهم بأنه يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بعث آحاد الرسل إلى أقوام في أحكام قد علموها بالتواتر قبل إرساله للرسل فقال: لو كان في تلك الأحكام تواتر لنقل إلينا وعلمناه، ولما لم ينقل إلينا ولم نعلمه؛ دل على أنه لم تكن تلك الأحكام تواترًا، فاستخدم قياس الخلف، فاستثناء نقيض التالي يستلزم نقيض المقدم؛ وذلك لأن نفي اللازم نفي الملزوم.


(١) (٢/ ٥٨٩).

<<  <   >  >>