للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمقصود به الجواب لا السؤال، ولا نلمس فيه أثر الجدل أو الحِجاج العقيم. كما أن موضوعه لم يعرف اختلافًا كبيرًا في الرؤى؛ لأنه واضح وَبيِّن؛ وإنما جيء به في سياق التعليم. (١)

ومن هذا النوع حديثه عن دليل القياس؛ إذ قال: "فإن قال قائل: فاذكر من الأخبار التي يقيس عليها، وكيف نقيس؟ قيل له: إن شاء الله، كل حكم لله أو لرسوله وُجِدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكمٍ؛ حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها، إذا كانت في معناها .... فإن قال: فاذكر من كل واحد من هذا شيئًا يبين لنا ما في معناه؟

قلت: قال رسول الله: «إن الله حرم من المؤمن دمه، وماله، وأن يُظن به إلا خيرًا» (٢)، فإذا حرم أن يُظن به ظنًّا مخالفًا للخير يُظهِره؛ كان ما هو أكثر من الظن المُظْهَرِ ظنَّا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يُحرم، ثم كيفما زيد في ذلك كان أحْرَمَ" (٣).


(١) نظرية النقد الأصولي - دراسة في منهج النقد عند الإمام الشاطبي - (ص: ١١١).
(٢) جاء في المغني عن حمل الأسفار: "قال الحاكم في التاريخ: من حديث ابن عباس دون قوله: (وعرضه)، ورجاله ثقات؛ إلا أن أبا علي النيسابوري قال: ليس هذا عندي من كلام النبي؛ إنما هو عندي من كلام ابن عباس. ولابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر، ولمسلم من حديث أبي هريرة: «كلُّ الْمسْلِمِ على الْمسْلِمِ حرَامٌ دَمهُ، وَمَالهُ، وَعِرْضهُ». يُنظر: المغني عن حمل الأسفار (١/ ٤٧٥).

يُنظر: صحيح مسلم، ك: البر والصلة والآداب، ب: تحريم ظلم المسلم وخَذْلِهِ واحْتِقَارِهِ ودمه وعرضه وماله، (٤/ ١٩٨٦/ح: ٢٥٦٤). ويُنظر: سنن ابن ماجه، ك: الفتن، ب: حرمة المؤمن وماله، (٢/ ١٢٩٧/ح: ٣٩٣٢).
(٣) يُنظر: الرسالة (ص: ٥٠٠ - ٥٠٢).

<<  <   >  >>