(٢) يُنظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٤٦)؛ شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٦)؛ شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٦). (٣) لم أجد من نسب هذا القول للشافعي؛ بل لبعض الشافعية. يُنظر: التبصرة (ص: ٢٣٠)؛ البحر المحيط (٤/ ٥١١). (٤) يُنظر قوله في: المحصول (٤/ ١٤٧)؛ الإحكام للآمدي (١/ ٣٣٥)؛ البحر المحيط (٤/ ٥١١). (٥) منهم: أبو إسحاق الإسفراييني والآمدي. يُنظر: الإحكام للآمدي (١/ ٣٣٥)؛ الإبهاج (٥/ ٢١٤٧). (٦) يُنظر: المعتمد (٢/ ٧٠). (٧) وهذه النسبة ليست صحيحة لإمام الحرمين؛ فالمذكور في البرهان عدم اشتراط الانقراض، وإنما ذكر أن الإجماع إذا كان مستنده ظنيًا؛ فلا بد فيه من أن يطول الزمن، ويستقر المجمعون على حكمهم. واستبعد حصول هذا النوع من الإجماع وقال: "إذا تصور فالحكم ما ذكرناه". يُنظر: البرهان (١/ ٦٩٥).