للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله في مسألة (هل يشترط انقراض العصر في الإجماع؟ ): "أقول: انقراض العصر -أي انقطاع أهله؛ وهو عبارة عن موت جميع أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة- بعد اتفاقهم على حكم ليس بشرط عند أصحابنا؛ لانعقاد الإجماع، ولا لكونه حجة. وهو قول عامة العلماء، والأصح من مذهب الشافعي. (١) وقال أحمد (٢) والشافعي (٣) في رواية وابن فورك (٤): هو شرط لانعقاد الإجماع.

وقال بعض أصحاب الشافعي (٥): إن كان الإجماع لاتفاقهم على الحكم قولاً وفعلاً لا يشترط، وإن كان بنص البعض وسكوت الباقين يشترط، وهو قول بعض المعتزلة (٦).

وقال بعضهم: إن كان الإجماع عن قياس كان شرطًا؛ وإلا فلا. وهو مذهب إمام الحرمين (٧).


(١) يُنظر: أصول السرخسي (١/ ٣٠٨)؛ الإحكام للآمدي (١/ ٣٣٥)؛ روضة الناظر (١/ ٤١٨)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٣٣٠).
(٢) يُنظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٤٦)؛ شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٦)؛ شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٦).
(٣) لم أجد من نسب هذا القول للشافعي؛ بل لبعض الشافعية. يُنظر: التبصرة (ص: ٢٣٠)؛ البحر المحيط (٤/ ٥١١).
(٤) يُنظر قوله في: المحصول (٤/ ١٤٧)؛ الإحكام للآمدي (١/ ٣٣٥)؛ البحر المحيط (٤/ ٥١١).
(٥) منهم: أبو إسحاق الإسفراييني والآمدي. يُنظر: الإحكام للآمدي (١/ ٣٣٥)؛ الإبهاج (٥/ ٢١٤٧).
(٦) يُنظر: المعتمد (٢/ ٧٠).
(٧) وهذه النسبة ليست صحيحة لإمام الحرمين؛ فالمذكور في البرهان عدم اشتراط الانقراض، وإنما ذكر أن الإجماع إذا كان مستنده ظنيًا؛ فلا بد فيه من أن يطول الزمن، ويستقر المجمعون على حكمهم. واستبعد حصول هذا النوع من الإجماع وقال: "إذا تصور فالحكم ما ذكرناه". يُنظر: البرهان (١/ ٦٩٥).

<<  <   >  >>