للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يذكر الشيخ سوى المذهبين الأولين" (١).

ويلحظ على البابرتي كثرة استدراكاته على العلاء البخاري في شرحه الكشف؛ فمن ذلك مثلاً: لما اعترض البخاري على البزدوي في مثال من أمثلة شروط القياس: "و (الواو) في قوله: (وفي اختصاصه) بمعنى (أو)، ولفظة (في) أو لفظة (اختصاصه) في قوله: (وفي اختصاصه) زائدة، ولو قيل: (واختصاصه بأن لا يحل) أو قيل: (وفي أن لا يحل أحد بعده)؛ لكان أحسن" (٢).

قال البابرتي: "قيل: في عبارة الشيخ تسامح في قوله: (وفي اختصاصه)؛ فإنه استعمل (الواو) بمعنى (أو)، ولفظة (في) زائدة، ولو قيل: (واختصاصه، بأن لا يحل) أو قيل: (وفي أن لا يحل)؛ لكان أحسن.

ويمكن أن يجاب عن الأول: بأنَّا لا نسلم أن (الواو) بمعنى (أو)؛ لجواز أن يكون المعنيان جميعًا مختصين به - عليه الصلاة والسلام -؛ إذ لا مانع من ذلك لا لفظًا ولا معنى.

وعن الثاني: يجوز أن يكون الظرف خبر مبتدأ محذوف، ويكون تقديره: وقلنا: الخلوص في اختصاصه بأن لا يحل بعده، فلا تكون (في) زائدة" (٣).

• المحصول في أصول الفقه، لفخر الدين محمد الرازي (ت: ٦٠٦ هـ):

• شرحه أبو العباس أحمد القرافي (ت: ٦٨٤ هـ) في كتاب نفيس كاسمه: نفائس الأصول في شرح المحصول، وكان القرافي في شرحه هذا مستدركًا أكثر من كونه شارحًا، فلا تكاد تخلو مسألة من مسائل المحصول إلا واستدرك عليها القرافي؛ حتى إنه استدرك على تسمية الكتاب بالمحصول.

• كما شرحه أيضًا محمد بن محمود الأصفهاني (ت: ٦٨٨ هـ) في كتابه:


(١) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص: ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٢) يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٥٥٦).
(٣) يُنظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص: ٣٩٥).

<<  <   >  >>