للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي مستنده: عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو وضع عجيب؛ فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك من الشافعي، أو لقيام معارض" (١).

• بيان الاستدراك:

استدرك الإسنوي على الجويني والآمدي والنووي نسبة القول بعدم حجية القراءة الشاذة للإمام الشافعي، وهذا الاستدراك مبني على المنهج الاستقرائي لأقوال الشافعي وجمهور أصحابه، والاستقراء في هذا المثال مستنبط ومستفاد من صنيع الإسنوي، وليس تصريحًا منه بأنه استقراء.

• المثال الثالث:

قال الشاطبي: "وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا، وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادًا، وليس هذا موضع ذلك.

وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست مُعلَّلة بعلَّة ألبتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد (٢)، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين، ولما اضطُرّ (٣) في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية؛ أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة (٤)، ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة.


(١) التمهيد للإسنوي (ص: ١١٨ - ١١٩).
(٢) يذهب المعتزلة إلى أن أحكام الله معللة بمصالح العباد، وأن ذلك واجب عليه. يُنظر: المعتمد (٢/ ٢٠٤).
(٣) أي الرازي.
(٤) يُنظر: المحصول (٥/ ١٢٥، ١٣٥).

<<  <   >  >>