للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن الشافعي - رضي الله عنه -.

وقال إمام الحرمين في البرهان (١): إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن الراوي لم ينقلها خبرًا، والقرآن يثبت بالتواتر؛ لا بالآحاد.

وخالف أبو حنيفة - رضي الله عنه - فذهب إلى الاحتجاج بها، وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين؛ لقراءة ابن مسعود: {ثلاثة أيام متتابعات}. (٢)

وجزم النووي في شرح مسلم (٣) بما قاله الإمام (٤)، ذكر في الكلام على قوله - عليه السلام -: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» (٥)، وفي غيره أيضًا.

وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي، وخلاف قول جمهور أصحابه، فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة، ذكر ذلك في باب الرضاع، وفي باب تحريم الحج، وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، والماوردي في الموضعين أيضًا (٦)، والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقته: أحدهما: الصيام، والثاني: في باب وجوب العمرة. والقاضي الحسين في الصيام، والمحاملي في الأيمان من كتابه المسمى: عدة المسافر وكفاية الحاضر، وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض، في الكلام على ميراث الأخ للأم، وجزم به الرافعي في باب حد السرقة (٧).


(١) (١/ ٦٦٦).
(٢) يُنظر: المبسوط (٣/ ٧٥)؛ بدائع الصنائع (٢/ ٧٦)؛ فتح القدير لابن الهُمام (٥/ ٨١).
(٣) (٥/ ١٣٠ - ١٣١).
(٤) المراد بالإمام هنا: الجويني.
(٥) سبق تخريجه (ص: ١٨٠).
(٦) يُنظر: الحاوي الكبير (١١/ ٤١٥) (١٥/ ٣٢٩).
(٧) يُنظر: فتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي (١/ ٢٦٠)، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى تخصص الفقه، إعداد الطالب: محمود عبدالحميد محمود طهماز، إشراف الدكتور: الشافعي عبدالرحمن السيد عوض، العام: ١٤١٨ هـ.

<<  <   >  >>