للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرح التعريف:

طريقة التعقيب على الخصم: وقد سبقت في بيان معنى منهج الاستدراك.

بتتبع جزئيات لإثبات حكم كلي: مستفادة من المعنى الاصطلاحي للاستقراء.

مخالفًا لحكمه في نفسه: أي هذا الاستقراء لإثبات حكم مخالف لحكم الخصم، وهذه المخالفة في نفس متعلق المستدرَك فيه.

أمثلة لاستدراكات استخدم فيها المنهج الاستقرائي:

• المثال الأول:

قال ابن رشد: "مسألة: ليس للاسم المشترك عموم لجميع ما يقال عليه وإن كان قد يرى ذلك بعضهم؛ مثل: حمل قوله تعالى: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [النساء: ٤٣/المائدة: ٦] على الأمرين جميعاً -أعني النكاح، واللمس بالجارحة التي هي اليد-، وهذا يتبين خلافه باستقراء كلام العرب؛ فإنهم ليس يطلقون في مخاطبتهم اسم (العين) مثلاً ويريدون به أن يفهم السامع عنهم جميع المعاني التي يقال عليها اسم (العين) " (١).

• بيان الاستدراك:

استدرك ابن رشد على القائلين بعموم المشترك باستقراء كلام العرب؛ حيث لم يطلقوا المشترك ويريدون به جميع المعاني.

• المثال الثاني:

قال الإسنوي: "القراءة الشاذة -كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} - هل تنزل منزلة الخبر أم لا؟

والصحيح عند الآمدي (٢) وابن الحاجب (٣): أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدي


(١) الضروري في أصول الفقه (ص: ١١١).
(٢) يُنظر: الأحكام للآمدي (١/ ٢١٦).
(٣) يُنظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٨١).

<<  <   >  >>