للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلنجر على مقتضاه ويبقى البحث في كون ذلك واجبًا أو غير واجب موكولًا إلى علمه (١) " (٢).

• بيان الاستدراك:

استدرك الشاطبي على الرازي قوله: "إن أحكام الله ليست مُعلَّلة بعلَّة" باستقراءات من الكتاب تدل بأن الشريعة وُضِعَتْ لمصالح العباد.

• المثال الرابع:

قال أمير بادشاه: " ( ... أكثر المتفقين على الوجوب) لصيغة الأمر على ما ذكره ابن الحاجب (٣) وغيره؛ ومنهم: الشافعي والمَاتُرِيدِيّ (٤) على قول، متفقون على (أنها) أي صيغة الأمر (بعد الحظر) أي المنع (في لسان الشرع للإباحة) علم هذا (باستقراء استعمالاته) أي الشرع لها (فوجب الحمل) أي حملها (عليه) أي على المعنى الإباحي (عند التجرد) عن الموجب لغيره (لوجوب الحمل على الغالب)؛ لأن الظاهر كون هذا الخاص ملحقًا بالغالب، (ما لم يعلم) بدليل (أنه) أي هذا الأمر الخاص


(١) وهذا هو المذهب الحق؛ فالله شرع أحكامه معللة بمصالح العباد تفضلاً منه ورحمة، وليس وراء ذلك إلا أحد قولين:
١ - إما القول بأن الله لم يشرع أحكامه معللة بمصالح العباد، وهذا يقضي بعدم القول بالقياس كما فعلت الظاهرية، وإنكار التعليل، أو القول بالقياس وإنكار التعليل كما فعل الرازي.
٢ - أو القول بأن الله شرع أحكامه معللة بمصالح العباد وأن ذلك واجب عليه كما قالت المعتزلة.
يُنظر: منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي دراسة وتطبيقًا (ص: ٧٨ - ٧٩).
(٢) الموافقات (٢/ ٩ - ١٣).
(٣) يُنظر: مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٧٨).
(٤) هو: أبو منصور، محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، نسبة إلى بلدة (ماتريد) في سمرقند، من مصنفاته الموجودة: "كتاب التأويلات"، و" كتاب التوحيد"، و"كتاب المقالات"، وينسب إليه خطأً "شرح الفقه الأكبر" و"شرح الإبانه" و"العقيدة الماتريدية"، (ت: ٣٣٣ هـ).
تُنظر ترجمته في: تاج التراجم (٢٤٩ - ٢٥٠)؛ الفوائد البهية (١٩٥)؛ الجواهر المضِيَّة (٣/ ٣٦٠).

<<  <   >  >>