للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ليس منه) أي هذا (نحو: (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) [التوبة: ٥]؛ فإنه للوجوب وإن كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل المشرك إلا لمانع.

(وظهر) من استناد الإباحة إلى الاستقراء المذكور (ضعف قولهم) أي القائلين بالوجوب بعد الحظر؛ كالقاضي أبي الطيب الطبري، وأبي إسحاق الشيرازي (١)، والإمام الرازي (٢)، والبيضاوي (٣)، وفخر الإسلام (٤)، وعامة المتأخرين من الحنفية (٥)، (لو كان) الأمر للإباحة بعد الحظر (امتنع التصريح بالوجوب) بعد الحظر، ولا يمتنع؛ إذ لا يلزم من إيجاب الشيء بعد التحريم محال.

ووجه الضعف: أنا ما ادعينا المنافاة بين الإيجاب اللاحق والتحريم السابق؛ بل الاستقراء دعانا إلى ذلك، (ولا مخلص) من كونه للإباحة (إلا بمنع صحة الاستقراء إن تم) منع صحته، وهو محل نظر" (٦).

• بيان الاستدراك:

استدرك أمير بادشاه على القائلين بأن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الوجوب باستقراء أدلة الشرع بعد الحظر والتي أفادت الإباحة، ولا سبيل لمنع كون هذه الصيغة للإباحة إلا بمنع صحة الاستدلال بالاستقراء.


(١) يُنظر: التبصرة (ص: ٢١).
(٢) يُنظر: المحصول (٢/ ٩٦).
(٣) يُنظر: المنهاج - مطبوع مع نهاية السول - (١/ ٤١٥).
(٤) يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٥) يُنظر: التلويح شرح التوضيح (١/ ٣٤٢)؛ فتح الغفار (ص: ٣٩ - ٤٠)؛ مناهج العقول (٢/ ٣٤)؛ مسلم الثبوت (١/ ٣٧٩).
(٦) يُنظر: تيسير التحرير (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦).

<<  <   >  >>