للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١]. (١)

وجه كونه قادحًا: أن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد؛ لأنه وضع له في غير موضعه.

• المثال الأول:

قال الآمدي في مسألة (ما يفيده خبر الواحد): "أما أنه لا يفيد العلم بمجرده فقد احتج القائلون بذلك بحجج واهية لا بد من التنبيه عليها، والإشارة بعد ذلك إلى ما هو المعتمد في ذلك.

الحجة الأولى من الحجج الواهية: قولهم: لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم؛ لأفاد كل خبر واحد؛ كما أن خبر التواتر لما كان موجبًا كان كل خبر متواتر كذلك.

ولقائل أن يقول: هذا قياس تمثيلي وهو غير مفيد للعلم ...

الحجة الثالثة: أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم؛ لما روعي فيه شرط الإسلام والعدالة كما في خبر التواتر. وحاصل هذه الحجة أيضًا يرجع إلى التمثيل وهو غير مفيد لليقين ... " (٢).

ثم ذكر استدراك الخصم القائل بإفادة خبر الواحد للعلم مستخدمًا قادح فساد الاعتبار فقال: "فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص، والمعقول، والأثر.

أما النص: فقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦]، نهى عن اتباع غير العلم، وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع (٣)،


(١) يُنظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٢٠).
(٢) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٤٤ - ٤٥).
(٣) مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة: وجوب العمل بخبر العدل في العمليات، ومنعه الروافض وابن داود والقاشاني، وأبو علي الجبائي قال: لا يجوز العمل إلا بخبر اثنين فصاعدًا. يُنظر: المعتمد (٢/ ٩٨)؛ العدة (٣/ ٨٥٩)؛ إحكام الفصول (١/ ٣٤٠)؛ الإحكام (٢/ ٦٥)؛ تيسير التحرير (٣/ ٨٢).

<<  <   >  >>