للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه كونه قادحًا: أن في المطالبة إبطالاً للعلة، وإبطال العلة يلزم منه إبطال القياس.

• المثال الأول:

قال الرازي في مسألة: (حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض): "الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود إليها بأسرها أم لا؟

مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه عوده إلى الكل، ومذهب الإمام أبي حنيفة - رحمة الله عليه- وأصحابه: اختصاصه بالجملة الأخيرة ... " (١).

ثم ذكر من أدلة الشافعية: "وثانيها: أنَّ حرف العطف يُصيِّرُ الجملَ المعطوفَ بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة؛ لأنَّه لا فرقَ بين أن تقول: (رأيتُ بكر بن خالد وبكر ابن عمرو)، وبين أن تقول: (رأيتُ البكرين)، وإذا كان الاستثناءُ الواقعُ عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها؛ فكذا ما صار بحكم العطف كالجملة الواحدة" (٢).

ثم ذكر استدراكًا لهذا الدليل بقادح المعارضة فقال: "والجواب عن الثاني: أنكم إن ادَّعيتُم أنَّهُ لا فرقَ بين الجملة الواحدة وبين الجمل المعطوف بعضُها على بعض؛ كان قياسُ أحدِهِما على الآخر قياسًا للشيء على نفسه، وإن سلَّمتُمُ الفرقَ طالبناكم بالجامع" (٣).

• المثال الثاني:

قال ابن السبكي في (حكم الأصل عند تقسيمه للقياس): "حكم الأصل إما


(١) يُنظر: المحصول (٣/ ٤٣).
(٢) يُنظر: المرجع السابق (٣/ ٤٦).
(٣) يُنظر: المرجع السابق (٣/ ٥٢).

<<  <   >  >>