للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يكون يقينيًا، قال الإمام (١): فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه؛ لأنه ليس فوق اليقين درجة ...

وإن لم يكن يقينيًا؛ فثبوت الحكم في الفرع قد يكون أقوى من ثبوته في الأصل وذلك في النفي؛ كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف؛ فإن تحريم الضرب - وهو الفرع - أقوى ثبوتًا من تحريم التأفيف الذي هو الأصل، وفي الإثبات كقوله: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: ٧٥]، فهذا يفيد تأدية ما دون القنطار بطريق أولى.

وقد يكون مساويًا؛ كقياس الأمة على العبد في السِّرَايَةِ (٢) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أَعتَقَ شرْكًا له في عَبدٍ قوِّمَ عليه نصيب شريكه» (٣)؛ إذ لا تفاوت بين الأصل والفرع في هذا الحكم، وهذا هو المسمى بالقياس في معنى الأصل.

وقد يكون أدون ... ومثل المصنف (٤) لهذا القسم بإلحاق البطيخ بالبر في الربا


(١) أي: الرازي. يُنظر: المحصول (٥/ ١٢٣).
(٢) السِّرَايَةُ في اللُّغة: اسم لِلسَّيْرِ في الليل، يُقال: سَرَيْتُ بالليل، وسَرَيْتُ الليل سَرِيًّا: إِذا قطعته بِالسَّيْرِ، والاسم:

سِرَايَةٌ. يُنظر: الصحاح (ص: ٤٨٦)؛ المصباح المنير (١/ ٢٧٥) مادة: (سرى).
وفي الاصطلاح الفقهي السِّرَايَةُ هي: النُّفُوذُ في المضاف إليه، ثم التَّعَدِّي إلى باقيه. ويستعمل الفقَهاء كلمةَ (السِّرَايَة) في الموضوعات الآتية:
١ - العتق.٢ - الجراحات.٣ - الطلاق. يُنظر: المنثور (١/ ٣٩٦)؛ الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٤/ ٢٨٤).
(٣) الحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر بلفظ: «من أعْتَقَ شرْكًا له في عبْدٍ، فكَانَ له مالٌ يبْلُغُ ثمَنَ الْعبْدِ؛ قُوّمَ عليه قيمَةَ الْعدْلِ، فأَعْطَى شُركَاءَهُ حصَصَهُمْ وعَتَقَ عليه الْعبْدُ؛ وَإلَّا فقَدْ عتَقَ منه ما عتَقَ». يُنظر: صحيح البخاري، ك: العتق، ب: الشركة في الرقيق، (٢/ ٨٨٥/ح: ٢٣٦٩)، ب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين شركاء (٢/ ٨٩٢ - ٨٩٣/ح: ٢٣٨٥ - ٢٣٨٨)؛ صحيح مسلم، ك: العتق، (٢/ ١١٣٩/ح: ١٥٠١)، ب: من أعتق شركًا له في عبد، (٣/ ١٢٨٦ - ١٢٨٧/ح: ١٥٠١).
(٤) أي: البيضاوي. يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع الإبهاج - (٧/ ٢٢٣٦).

<<  <   >  >>