للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المثال الثاني:

قال الشيرازي في مسألة (تكرار الأمر وما يقتضيه الأمر الثاني): "إذا كرر الأمر فقال: (صَلِّ)؛ هل يقتضي الأمر الثاني استئناف فعلي أمور لا تنبني على ما ينبني عليه الأمر المفرد؟

فإن قلنا: إنه يقتضي التكرار؛ فلا فائدة في ذكر الأمر الثاني؛ لأن الأمر الأول قد استغرق الأوقات في التكرار، فيجب عليه ما استطاع إلى قيام الساعة، فلا يتصور تكليفه الفعل بحكم الأمر الثاني؛ لأنه لا سبيل إلى الامتثال لاشتغاله بالأمر الأول، ويحمل الثاني على التأكيد.

فإن قلنا: إن الأمر يقتضي مرة واحدة؛ ففيه وجهان: قال أبو بكر الصيرفي: لا يقتضي التكرار. ومنهم من قال: الأمر الثاني يقتضي فعلاً ثانيًا" (١).

واختار الشيرازي أنه يقتضي فعلاً ثانيًا، وذكر من بين أدلة المخالف القائل بأنه لا يقتضي التكرار قوله: "قالوا: ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده: اسقني، وكرر الأمر عليه؛ لا يقتضي ذلك تكرار الفعل منه وإن وجد دال منه بلفظين واحد بعد الآخر، فلو كان الأمر يقتضي تكرار الفعل لاقتضاه في هذا الوضع" (٢).

.... وجواب آخر: وهو أنا حملناه على مرة واحدة هناك بحكم العرف؛ وذلك لأن العرف أنه قصد باستدعاء الماء يشربه لحاجته إليه، وحمل الماء إليه مرة واحدة فيه كفاية له في الحال فلم يحتج إلى تكرار؛ بخلاف مسألتنا فإنه ليس بيننا وبين الله تعالى في خطابه عرف يحمل عليه، فوجب أن نحمله على موجبه في اللغة" (٣).


(١) يُنظر: شرح اللمع (١/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٢) يُنظر: المرجع السابق (١/ ٢٣٣).
(٣) يُنظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>