للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمبالغة" (١).

فاستدرك ابن السبكي في شرحه على الاستدلال بهذا الحديث فقال: "واعلم أن هذا الحديث لا يُعْرف بهذا اللفظ، فالأولى أن يُغَيَّر بحديث: «لا صلاَةَ إلا بِفاتِحَةِ الكِتَابِ» (٢). (٣)

• المثال الثاني:

قال المرداوي عند حديثه عن مسالك العلة: "مِن الإيماء أن يفرق بين الحكمين بصفتين؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «للرَّاجلِ سهْم وللْفَارسِ سهْمَان» (٤). قال البرماوي: كذا يمثلون به، والذي في الصحيحين: «جعله لِلْفرَسِ سهْمَيْنِ ولِصَاحِبِهِ سهْمًا» (٥)، وفي البخاري: «للْفَرَسِ سهْمَيْنِ وَللرَّاجِلِ سهْمًا» (٦)، ورواه الدارقطني (٧)


(١) منهاج الوصول - مطبوع من الإبهاج - (٤/ ١٤٠٣).
(٢) الحديث في الصحيحين بلفظ: «لا صلَاةَ لمَنْ لم يَقرَأْ بفَاتِحَةِ الْكتَابِ». يُنظر: صحيح البخاري، ك: صفة الصلاة، ب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، (١/ ٢٦٣/ح: ٧٢٣)؛ صحيح مسلم، ك: الصلاة، ب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١/ ٢٩٥/ح: ٣٩٤).
(٣) الإبهاج (٤/ ١٤٠٦).
(٤) ذكر الزركشي أن هذا الحديث لم يرد من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأقرب ما فيه ما رواه أبو داود عن مجمع بن جارية. يُنظر: المعتبر (ص: ٢١٦). يُنظر: سنن أبي داود، ك: الجهاد، ب: فِيمنْ أَسهَمَ له سَهمًا، (٣/ ١٦٠/ح: ٢٧٣٦)، ك: الخراج، ب: ما جاء في حكم أرض خيبر، (٢/ ١٦٠/ح: ٣٠١٥). وأخرجه الحاكم وقال: "هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه". يُنظر: المستدرك على الصحيحين، ك: قسم الفيء، (٢/ ١٤٣/ح: ٢٥٩٣).
(٥) يُنظر: صحيح البخاري، ك: الجهاد والسير، ب: سِهامِ الْفرَسِ، (٣/ ١٠٥١/ح: ٢٧٠٨)؛ صحيح مسلم، ك: الجهاد والسير، ب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، (٣/ ١٣٨٣/ح: ١٧٦٢).
(٦) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر قال: «قسَمَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يوم خيْبَرَ للْفَرَسِ سهْمَيْنِ وَللرَّاجِلِ سهْمًا». يُنظر: صحيح البخاري، ك: المغازي، ب: غزوة خيبر، (٤/ ١٥٤٥/ح: ٣٩٨٨).
(٧) هو: أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، نسبة إلى دار القطن - محلة ببغداد-، كان عالماً حافظًا فقيهًا بمذهب الشافعي، حافظًا لكثير من دواوين العرب، تصدر في آخر أيامه للإقراء ببغداد، =

<<  <   >  >>