تُنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٣/ ٣٩٣)؛ غاية النهاية في طبقات القراء (١/ ٤٩٤)؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٦١). (١) أخرجه الدارقطني من طريق أبي بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن منصور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا». قال الرمادي: كذا يقول ابن نمير، قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبدالرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا. يُنظر: سنن الدارقطني، ك: السير (٤/ ١٠٤ - ١٠٧/ح: ١٥، ١٩ - ٢٣). ويقصد بالوهم: (الفارس) بدل (الفرس). وقال ابن حجر بعد ما ذكر نقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري: "قلت: لا؛ لأن المعنى أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد، فقال: للفرس. وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة، وكأن الرمادي رواه بالمعنى. وقد أخرجه أحمد عن أبي أسامة وابن نمير معًا بلفظ: (أسهم للفرس). وعلى هذا التأويل أيضًا يحمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مثل رواية الرمادي أخرجه الدارقطني، وقد رواه علي بن الحسن بن شقيق - وهو أثبت من نعيم- عن ابن المبارك بلفظ: (أسهم للفرس). وتمسك بظاهر هذه الرواية بعض من احتج لأبي حنيفة في قوله: إن للفرس سهمًا واحدا ولراكبه سهم آخر، فيكون للفارس سهمان فقط، ولا حجة فيه لما ذكرنا. واحتج له أيضًا بما أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن جارية -بالجيم والتحتانية- في حديث طويل في قصة خيبر قال: «فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما»، وفي إسناده ضعف، ولو ثبت يحمل على ما تقدم؛ لأنه يحتمل الأمرين، والجمع بين الروايتين أولى؛ ولا سيما والأسانيد الأولى أثبت ومع رواتها زيادة علم. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أعطى للفرس سهمين، ولكل إنسان سهمًا، فكان للفارس ثلاثة أسهم». يُنظر: فتح الباري (٦/ ٦٨). (٢) التحبير شرح التحرير (٧/ ٣٣٣٩). وكلام البرماوي ليس موجودًا في الجزئية المحققة من كتابه الفوائد البهية في شرح الألفية.