للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعبارة الإسنوي: "فالأصح عند الإمام وأتباعه وابن الحاجب: أن المأخوذ به هو القول؛ سواء تقدم، أو تأخر، أو لم يعلم شيء منهما؛ لأنه يدل بنفسه، والفعل لا يدل بنفسه إلا بواسطة أحد الأمور الثلاثة المتقدمة.

فعلى هذا إن تأخر الفعل فيكون دالاًّ على استحباب الطواف الثاني، وإن تأخر القول كان ناسخًا لإيجاب الطواف الثاني المستفاد من الفعل" (١).

• وأما أمثلة التعبير بـ (الهفوة):

• المثال الأول:

ذكر الجويني في فصل (أدلة نفاة القياس): "وقد ذكر الطبري في خلل الاستدلال بحديث معاذ في إثبات القياس، ثم وجه على نفسه سؤالاً فقال: فلو قالوا: هذا من أخبار الآحاد؛ لقلت في جوابهم: يجوز الاستدلال بأخبار الآحاد في إثبات القياس؛ كما يجوز الاستدلال بها في إثبات الأحكام.

وهذه هفوة عظيمة، وسنذكر في كتاب الاجتهاد أن أصول أدلة الشريعة لا تثبت إلا بما يقتضي العلم من الأدلة القاطعة، ومن قال غير ذلك فقد زل زلة عظيمة" (٢).

• المثال الثاني:

قال الجويني في مسألة (مقتضى التكليف): " ... فأما الإباحة فلا ينطوي عليها معنى التكليف. وقد قال الأستاذ (٣) - رحمه الله -: إنها من التكليف. وهي هفوة ظاهرة" (٤).


(١) يُنظر: نهاية السول (١/ ٥٦٨).
(٢) يُنظر: التلخيص (٣/ ٢١٣).
(٣) المراد به: أبو إسحاق الإسفرائيني. وذكر علماء الأصول تأويلاً لقوله هذا: بأنه أراد وجوب اعتقاد الإباحة - أي وجوب اعتقاد كون الإباحة من الشرع-، والوجوب حكمٌ شرعي، وبهذا فالخلاف معه لفظي. يُنظر: المستصفى (١/ ٢٤٣ - ٢٤٤)؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٢/ ٩)؛ شرح العضد للأيجي (٢/ ٢٢٣).
(٤) يُنظر: البرهان (١/ ١٠٢).

<<  <   >  >>