للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العموم يخص بالقياس مطلقًا، فكذا خبر الواحد؛ بل أولى؛ لأنه أرجح من القياس، وهو ضعيف؛ لأنهم إن أرادوا بذلك حالة الجهل بالتاريخ وغيرها فممنوع؛ وهذا لأنه إنما يجوز تخصيص العام عندنا لو علم أن أصل ذلك القياس متأخر عن العام، أما إذا علم تقدمه عليه أو جهل التقدم والتأخر فلا" (١).

• المثال الثالث:

قال الإسنوي في مسألة (الاجتهاد في عصره - صلى الله عليه وسلم - للحاضرين والغائبين عنه): "استدل المانعون بأن الاجتهاد عُرضة للخطأ بلا شك، والنص آمن منه، وسلوك السبيل المخوف مع القدرة على سلوك الآمن قبيح عقلاً.

والجواب: لا نُسلم أن الاجتهاد تعرض للخطأ بعد إذن الشارع فيه؛ فإنه لما قال للمكلف: أنت مأمور بالاجتهاد، وبالعمل به؛ صار آمنًا من الخطأ؛ لأنه حينئذ يكون آتيًا بما أُمِرَ به.

هكذا أجاب الإمام (٢) وأتباعه (٣)، فتبعهم المصنف (٤)، وهو ضعيف؛ لأن الإذن في الاجتهاد لا يمنع من وقوع الخطأ فيه -كما ستعرفه (٥) -؛ بل إنما يمنع من التأثيم" (٦).


(١) يُنظر: المرجع السابق (٤/ ١٦٦٤ - ١٦٦٥).
(٢) يُنظر: المحصول (٦/ ١٨).
(٣) يُنظر: الحاصل (٣/ ٢٦٩)؛ التحصيل (٢/ ٢٨٤).
(٤) يُنظر: منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول- (٢/ ١٠٣١).
(٥) إشارة إلى ما سيذكره في الفصل الثاني في حكم الاجتهاد (٢/ ١٠٣٩).
(٦) يُنظر: نهاية السول (٢/ ١٠٣٣).

<<  <   >  >>