للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• التعبير بـ (باطل):

• المثال الأول:

قال أبو الحسين البصري: "باب في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، دال على قبحه أم لا؟

ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وخالفهم آخرون على ذلك، وإليه ذهب قاضي القضاة (١) وأصحابنا، والخلاف في ذلك إما في الاسم، وإما في المعنى.

فالخلاف في الاسم: أن يسموا الأمر نهيًا على الحقيقة، وهذا باطل؛ لأن أهل اللغة فصلوا بين الأمر والنهي في الاسم، وسموا هذا أمرًا، وسموا هذا نهيًا، ولم يستعملوا اسم النهي في الأمر، فإن استعملوه فيه فقليل نادر" (٢).

• المثال الثاني:

قال الطوفي في مسألة (تأخير البيان عن وقت الخطاب): "قوله (٣): (قالوا: الخطاب) إلى آخره، هذا حجة المانعين من تأخير البيان عن وقت الخطاب.

وتقريره: أن الخطاب بالمجمل بدون بيانه خطاب بما لا يفهم، والخطاب بما لا يفهم عبث، وتجهيل للسامع في الحال؛ إذ لا يعلم ما المراد بالخطاب، وفائدة الخطاب إنما هو إفادة المراد به، فإذا لم يفد فائدته وجب أن يكون عبثًا ممتنعًا، وصار ذلك كمخاطبة العربي بالعجمية، ومخاطبة العجمي بالعربية، وكما لو قال: أبجد هوز، وقال: أردت به إيجاب الصلاة عليكم. أو قال: في خمس من الإبل شاة، وقال: أردت بالإبل البقر، فهذا كله وأشباهه غير جائز؛ لعدم فائدته؛ فكذلك الخطاب بالمجمل.


(١) المراد به: القاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي، وسبقت ترجمته (ص: ٢٤١).
(٢) يُنظر: المعتمد (١/ ٩٧).
(٣) أي الطوفي في مختصر الروضة - البلبل في أصول الفقه - (٢/ ٦٩٠).

<<  <   >  >>