للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الانبعاث له بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراه، فإن أقدم للخلاص من سيف المكره لا يكون مجيبًا داعي الشرع، وإن انبعث بداعي الشرع - بحيث كان يفعله لولا الإكراه؛ بل كان يفعله لو أكره على تركه - فلا يمتنع وقوعه طاعة؛ لكن لا يكون مكرهًا وإن وجد صورة التخويف، فليتنبه لهذه الدقيقة" (١).

• المثال الثاني:

ذكر الزركشي في تنبيهاته على مسألة (ورود العام على سبب خاص) قول ابن دقيق العيد في تحرير محل الخلاف فقال: "وقال ابن دقِيقِ العِيدِ في شرح الإِلْمَامِ (٢) وَالعُنْوَانِ: محلُّ الخلاف فيما إذا لم يقتضِ السِّياقُ التَّخصِيص به، فإن كان السُّؤال والجواب مَنشَؤُهُمَا يقتضي ذلك؛ فهو مُقتَضٍ لِلتَّخصيص بلا نزاعٍ؛ لأنَّ السِّياقَ مُبيِّنٌ للمُجملاتِ، مُرجِّحٌ لبعض المُحْتَمَلَاتِ، ومُؤكِّدٌ للواضحاتِ. قال: فليتنبه لهذا، ولَا يُغلَطْ فيه، ويجب اعتبار ما دلَّ عليه السِّياقُ وَالقرائن؛ لأنَّ بذلك يتبيَّنُ مقصود الكلام" (٣).

• المثال الثالث:

قال أمير حاج في مسألة (يرد على العام التخصيص): " ... ولا خفاء أنه


(١) يُنظر: المستصفى (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
(٢) الإلمام في أحاديث الأحكام، للشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد الشافعي (ت: ٧٠٢ هـ)، جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد، ثم شرحه وبرع فيه وسماه: "شرح الإلمام"، قيل: إنه لم يؤلف في هذا النوع أعظم منه؛ لما فيه من الاستنباطات والفوائد. و" للإمام "شروح كثيرة غير شرح ابن دقيق. يُنظر: كشف الظنون (١/ ١٥٨)؛ إيضاح المكنون (٤/ ١٢٠)؛ هدية العارفين (٦/ ١٤٠).
ويُنظر كلام ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٣) يُنظر: البحر المحيط (٣/ ٢١٣).

<<  <   >  >>