للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم (١) " (٢).

• المثال الثاني:

ذكر الآمدي في مسألة (هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ): " ... وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا ورد العام على سبب خاص لا تعلق له بالسؤال؛ كما روي عنه: - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بشاة ميمونة وهي ميتة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أيُّمَا إهابٍ دبِغَ فقَدْ طهُرَ».

والمختار إنما هو القول بالتعميم إلى أن يدل الدليل على التخصيص".

ثم ذكر دليله على ذلك، وذكر استدراكًا مقدرًا من الخصم القائل بأن العبرة بخصوص السبب فقال: "فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على اختصاص العموم بالسبب، وبيانه من ستة أوجه: الأول: أنه لو لم يكن المراد بيان حكم السبب لا غير؛ بل بيان القاعدة العامة؛ لما أخر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة، واللازم ممتنع، وإذا كان المقصود إنما هو بيان حكم السبب الخاص؛ وجب الاقتصار عليه" (٣).

• المثال الثالث:

قال ابن السبكي في مسألة (التعليل بالحكمة): "جوز قوم التعليل بالحكمة،


(١) قال الأصفهاني في شرحه: "والدليل على فساد قول عباد بن سليمان: أن دلالة الألفاظ على معانيها لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي والأمم، ولعرف كل إنسان اللغات بأسرها، واللازم باطل، فالملزوم كذلك. أما الملازمة فظاهرة؛ وذلك لأن الأمور الذاتية يهتدي إليها العقل، ولا يتصور الاشتراك في طريق معرفة الشيء مع الاختلاف في العلم والجهل. وأما بطلان اللازم فلأن اللغة لا يهتدى إليها بالعقل، وكذلك سائر اللغات، فينتفي الملزوم؛ فلا تكون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية، وهو المطلوب". يُنظر: الكاشف عن المحصول (١/ ٤٣١).
(٢) يُنظر: المحصول (١/ ١٨١ - ١٨٣).
(٣) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤).

<<  <   >  >>