للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المستدرَك عليه، أو إرشاد إلى ما هو أولى من المذكور؛ وكل ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات (١).

النقطة الثانية: التابع يأخذ حكم المتبوع (٢):

والاستدراك الأصولي مبنيٌّ على علم أصول الفقه؛ وتعلم أصول الفقه يُعد عند جمهور العلماء من فروض الكفاية (٣).

النقطة الثالثة: أن كل ما كان فيه مصلحة عامة مقصودة منه لا غير فهو فرض كفاية (٤).


(١) وممن صرح بذلك أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٢٩)؛ والماوردي في الأحكام السلطانية (ص: ٢٤٠)؛ وأبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص: ٢٨٤)؛ والغزالي في إحياء علوم الدين (٢/ ٣٠٧)؛ وابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٢٩٢)؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٦٥)؛ والنووي في شرحه على مسلم (٢/ ٢٣)؛ وابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٥/ ٦٧)؛ والشوكاني في شرح فتح القدير (١/ ٣٣٧)؛ والألوسي في روح المعاني (٣/ ٢١). ويرى بعض العلماء أن الحسبة فرض عين، ومن هؤلاء ابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٠٥)؛ وابن كثير في تفسيره (١/ ٤١٨ - ٤١٩)؛ ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار (٤/ ٢٦ - ٣٨).
(٢) تُنظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٢٠)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (١١٧).
(٣) يُنظر: المحصول (١/ ١٧١)؛ أصول ابن مفلح (١/ ١٧)؛ التحبير شرح التحرير (١/ ١٨٩).
(٤) قال الطوفي: وقولنا: (هي المقصود منه لا غير) احتراز من فرض العين؛ فإن المقصود من فرض العين ليس حصول المصلحة فقط؛ بل حصول مصلحته وتعبد أعيان المكلفين به، فكل فعل فيه مصلحة وتعبد الشرع أعيان المكلفين على انفراد كل واحد منهم بتحصيل تلك المصلحة فهو فرض عين؛ كالصلوات وسائر الأركان، وإن لم يتعبد به أعيان المكلفين بل كان قصده مجرد حصول تلك المصلحة فهو فرض كفاية؛ كالجهاد ونحوه. يُنظر: علم الجذل في علم الجدل (ص: ٧ - ٨).
فالحاصل: أن فرض العين: النظر فيه إلى الفعل والفاعل. أما فرض الكفاية: فالنظر فيه إلى الفعل، أما الفاعل فمنظور له لكن ليس بالأصالة. يُنظر: البحر المحيط (١/ ٢٤٢)؛ شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٤)؛ مذكرة في أصول الفقه (ص: ١٤).

<<  <   >  >>