(٢) تُنظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٢٠)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (١١٧). (٣) يُنظر: المحصول (١/ ١٧١)؛ أصول ابن مفلح (١/ ١٧)؛ التحبير شرح التحرير (١/ ١٨٩). (٤) قال الطوفي: وقولنا: (هي المقصود منه لا غير) احتراز من فرض العين؛ فإن المقصود من فرض العين ليس حصول المصلحة فقط؛ بل حصول مصلحته وتعبد أعيان المكلفين به، فكل فعل فيه مصلحة وتعبد الشرع أعيان المكلفين على انفراد كل واحد منهم بتحصيل تلك المصلحة فهو فرض عين؛ كالصلوات وسائر الأركان، وإن لم يتعبد به أعيان المكلفين بل كان قصده مجرد حصول تلك المصلحة فهو فرض كفاية؛ كالجهاد ونحوه. يُنظر: علم الجذل في علم الجدل (ص: ٧ - ٨). فالحاصل: أن فرض العين: النظر فيه إلى الفعل والفاعل. أما فرض الكفاية: فالنظر فيه إلى الفعل، أما الفاعل فمنظور له لكن ليس بالأصالة. يُنظر: البحر المحيط (١/ ٢٤٢)؛ شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٤)؛ مذكرة في أصول الفقه (ص: ١٤).