للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النقطة الرابعة: قاعدة لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد أخر (١):

فمتى بان للمجتهد أمر يوجب الاستدراك فعليه بيانه، ولا يجوز له تقليد السابق؛ بل يجب عليه أن يقدم اجتهاده على اجتهاد غيره.

نقل القرافي عن أبي الحسين البصري في شرح العمد: "أنه لا يجوز التقليد في أصول الفقه، ولا يكون كل مجتهدًا فيه مصيبًا؛ بل المصيب واحد" (٢).

فهذا دافع للبحث في المسألة الأصولية ومعرفة الصواب، ومما يعين على ذلك الاستدراك.

النقطة الخامسة: قاعدة الوقوع دليل الجواز:

وقد وقع الاستدراك في الشرع، فاستدرك الله تعالى في كتابه على أقوام، واستدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصحابة، واستدرك الصحابة على بعضهم، واستدرك التابعون على الصحابة وعلى بعضهم. (٣)

وأما حكم الاستدراك الأصولي فيمكن تقريره من خلال النقاط التالية:

النقطة الأولى: أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وهو أصل عظيم تضافرت النصوص بتأييده؛ ومن ذلك قوله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)} [آل عمران: ١٠٤].

ولا شك أن من عمل المستدرِك: إصلاح ما يراه خطأ؛ أو تبين ما أغفله


(١) تُنظر هذه القاعدة في: البرهان (٢/ ١٣٣٩)؛ مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٣٢)؛ شرح مختصر الطوفي (٣/ ٦٢٩)؛ تيسير التحرير (٣/ ١٣٤).
(٢) يُنظر: نفائس الأصول (١/ ١٦١). ويُنظر: المعتمد (٢/ ٣٧٠).
(٣) يُنظر: الفصل الرابع، المبحث الأول: الاستدراك في عصر التشريع (ص: ٤٥٨ - ٤٨٩).

<<  <   >  >>