للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأحسنهم شريعة" (١).

فيجب على المستدرَك عليه والمستدرِك الاعتراف بالحق متى ظهر له، أما الإصرار على الرفض؛ فمكابرة ممنوعة. (٢)

ويمثل لرجوع المستدرَك عليه للحق: برجوع طائفة من علماء الأصول _كالشيرازي والجويني والغزالي والرازي_ عن أقوالهم لما ظهر الحق في القول الآخر. (٣)

ومن أمثلة رجوع المستدرِك:

•المثال الأول:

قال الطوفي في مختصر الروضة (٤): "يجوز للعامي تقليد المجتهد، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم، اتفاقا فيهما، أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد، فلا يجوز له أيضا مطلقا؛ خلافًا للظاهرية"

ثم استدرك على نفسه في شرح مختصر الروضة (٥): " (خلافا للظاهرية) قلت: هذا عن الظاهرية لا أعلم الآن من أين نقلته في «المختصر»، ولم أره في «الروضة»، ولا أحسبه إلا وهما ممن نقلته عنه، أو في النسخة التي كان منها الاختصار، فإن الظاهرية أشد الناس في منع التقليد لغير ظواهر الشرع ".

• المثال الثاني:

ما كان من ابن السبكي في مسألة (تخصيص العموم بمذهب الراوي) قال:


(١) يُنظر: درء تعارض العقل والنقل (٩/ ٢٠٧).
(٢) يُنظر: ضوابط المعرفة (ص: ٣٧٣).
(٣) يُنظر: (ص: ٣٣٨ - ٣٤٢) من البحث.
(٤) (٣/ ٦٢٩).
(٥) (٣/ ٦٣٠).

<<  <   >  >>