للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٤ - أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي بنيسابور، أخبرنا عبد الصمد بن نصر العاصمي، حدثنا أبو العباس البجيري، حدثنا أبو حفص البجيري، قال: وقد قال إسحاق بن راهويه في كتاب عدد ركعات السُّنَّةِ والتَّطَوُّعِ:

إذا أحبَّ أن يَبْتَدِئْ صلاةَ الضحى صلَّى ركعتين؛ إنْ أحبَّ أن يَقْتَصر عليهما فله ذلك، وإن أحبَّ أن يَزِيد صلَّى أربعا لا يفصل إلا في آخرها، وإن أحب أن يزيد [ستا] (١) يَفْصِل في كل ركعتين إن شاء أو في الأربع، ولا يصليهن حتى يُسَلِّم في الأربع أو (٢) الركعتين، وإنْ شاء صلَّى ثمانيا؛ ذُكِرَ لنا أن النبي صلَّى الضُّحَى يوما ركعتين، ويوما أربعا، ويوما ستا ويوما ثمانيا؛ توسعةً على أمته (٣).


(١) وفي (ح) و (ب): شيئا.
(٢) زيد في (ح) و (ب): في؛ وأشير في (ح) إلى اختلاف النسخ.
(٣) مرسل ضعيف: أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١٣٩٠)، عن يعلى بن عبيد، نا عمر بن ذر، عن مجاهد … به.
وهذا إسناد ضعيف لإرساله؛ فمجاهد هو ابن جبر؛ من الوسطى من التابعين.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤٨٥٢)، عن عمرو بن دينار عن مجاهدا .... به مرسلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>