للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٠ - روي عن سالم، عن أبيه قال: أَهْدَى عمر بن الخطاب نجيبة (١) [له] (٢) أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي فقال: يا رسول الله، إني أَهْدَيْتُ نجيبة وإنِّي أُعطِيتُ بها ثلاثمائة دينار؛ [فَأبِيعُها] (٣) وأشتري بثمنها بُدْنًا وأَنْحَرُها. قال: «لَا، اِنْحَرْهَا إِيَّاهَا» (٤).

٣٩١ - ورُوي أن ابن المبارك اشترى فرسًا بأربعة آلاف فأنفذها إلى طرسوس؛ فقيل (٥): لو اشتريت بَدَلَهُ عشرةَ أَفْرَاسٍ. فقال: الناقد بصير.

[فصل]

• قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:

أحدهما: يمنع الإجزاء. والآخر: يوجب الكراهة.

فأما ما يمنع الإجزاء فهو: العمى، والعور، والعرج [البَيِّن] (٦)، والمريضة البَيِّن مرضها، والعَجْفَاء (٧). وفي حديث عبيد بن فيروز: قُلت للبراء : فإني أكره


(١) النجيب من الإبل: هو القوي منها، الخفيف السريع. انظر: (النهاية) لابن الأثير (٥/ ١٧).
(٢) ليست في (ق).
(٣) وفي (ق): أفأبيعها.
(٤) ضعيف:
أخرجه أبو داود (١٧٥٦)، وأحمد في "مسنده" (٦٣٢٥)، وابن خزيمة (٢٩١١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٩٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٥٢٧) من طريق جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، به. وسنده ضعيف؛ فيه جهم بن الجارود، مجهول.
(٥) زيد في (ج) و (ب): له.
(٦) وفي (ق): البين عرجها.
(٧) قال الجوهري في (الصحاح) (٤/ ١٣٩٩): العَجَف - بالتحريك -: الهزال.

<<  <  ج: ص:  >  >>