للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في الترهيب من الخيانة في المعاملة والحلف في التجارة]

٨٠٠ - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أخبرنا والدي، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا عبدان بن محمد، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله ، فجمعهم فقال: إني سمعت رسول الله يقول: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ». ثم قال: «إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ». قالوا: يا رسول الله، [أليس] (١) قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال: «بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ». ثم قال: «إِنَّ الفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ». قالوا: يا رسول الله ومن الفساق؟ قال: «النِّسَاءُ». قالوا: يا رسول الله أو لسن [أمهاتنا] (٢) وبناتنا وأخواتنا؟ قال: «[بَلَى] (٣)، وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ». ثم قال: «لِيُسَلِّمَ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ، وَالْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ؛ فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ كَانَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ» (٤).


(١) وفي (ح): أوليس.
(٢) وفي (ح) و (ق) و (ب): بأمهاتنا.
(٣) وفي (ق): نعم.
(٤) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (١٥٦٦٩)، ومعمر في «جامعه» (١٩٤٤٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٠٧٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٤٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠٤١٥)، وغيرهم، وفيه يحيى بن أبي كثير، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع، لا سيما وفي سماعه من زيد بن سلام كلام، والراجح أنه لم يلقه، كما قال ابن معين، وأحمد. ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٤/ ٦١١)، و «تهذيب التهذيب» (٣/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>