للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وغسل الميت فَرْض على الكفاية، ورُوي عن رسول الله قال: «[لِيَلِهِ] (١) أَقْرَبُ أَهْلِهِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ [فَلْيَلِهِ] (٢) مَنْ [تَرَوْنَ] (٣) عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ» (٤). ولا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة الميتِ؛ لقول النبي لعلي : «لَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ» (٥).

والمستحب أن لا ينظر إلى سائر بدنه إلا فيما لا بد [له] (٦) منه. ويستحب أن يكون بقرب الميت مِجْمَرة (٧)، حتى إن كانت له رائحة لم تَظهر. وينبغي أن يكون الغاسل أمينًا لما رُوي عن ابن عمر أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. قيل: لأنَّه ربما يَستُر - إذا لم يكن أمينا - ما يظهر من جميل، ويُظهر ما يرى من قبيح. ويُستحب أن يُستَر الميت عن العيون؛ لأنه قد يكون في بدنه عيب كان يكتمه. ويستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما أعجبه أن يتحدث به، وإذا رأى ما يُكرَه لم يجز أن يتحدث به؛ لما رَوى أبو رافع أن رسول الله قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا؛ فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعُونَ ذَنْبًا» (٨). ويستحب لمن غَسَّل ميتا أن يغتسل؛ لما رَوى أبو هريرة أن النبي قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا؛


(١) وفي (ق) و (ب): ليليه.
(٢) وفي (ق) و (ب): فليليه.
(٣) وفي (ق) و (س): يرون.
(٤) حديثٌ ضعيفٌ، رواه أحمد (٢٤٨٨١). ففي سنده جابر الجعفي، وهو ضعيف.
(٥) حديثٌ منكَرٌ بهذا اللفظ، رواه أبو داود (٤٠١٥)، وابن ماجه (١٤٦٠)، وأحمد (١٢٤٩)؛ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ.
(٦) ليست في (ج) و (ق) و (ب).
(٧) قال الفيومي في «المصباح المنير» (ج م ر): المجمرة- بكسر الأول-: هي المبخرة والمدخنة.
(٨) حديث ضعيف؛ لانقطاعه، وقد سبق (برقم: ٢٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>