للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله نضرب أولادنا على الصلاة؟ قال: بل [أرشوهم]. قال الفضيل: رحم الله أبا عبد الله ما علمته إلا رفيقًا (١).

[فصل]

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦] (٢) قيل في التفسير: علِّمُوهم وأدِّبُوهم.

٦٠٦ - وروي عن النبي قال: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (٣).

• قال علماء الشريعة: على الآباء والأمهات أنْ يُؤَدِّبُوا أولادهم، ويُعَلِّمُوهم الطَّهَارةَ والصَّلاةَ، و [يَضْرِبُوهم] (٤) عليها إذا عَقَلوا، لأنَّ في تعلِيمِهم ذلك قَبلَ بُلُوغِهم إِلفًا لها واعتِيادًا لفِعلِها، وفِي إِهمالِهم وتَرْكِ تَعلِيمهِم ما يُورِثُ التَّكاسُل عنها عند وُجُوبِها، والتَّثَاقُلَ في فِعلِها وقتَ لُزُومِها، ولِأنَّهُم إذا بَلغوا سَبْعًا مَيَّزُوا وضَبَطُوا ما عُلِّمُوا؛ وتَوَجَّهَ فَرْضُ التَّعْلِيم على آبائهم؛ وإذا بَلَغُوا عَشْرًا وَجَبَ ضَربُهُم على تَركِها في مَوضِعٍ يُؤْمَنُ [عليه] (٥) الضَّرَرَ مِنْ ضَربِه، فإذا بلغوا الحُلُمَ وَجَبَ عليهم جميعُ [العبادات] (٦).

٦٠٧ - قال: وحدثنا ابن مخلد، حدثنا محمد بن خُشنَام الأصبهاني، حدثنا سعيد بن عُفير، عن كهمس بن المنهال السدوسي، قال: كان لسفيان الثوري بُني،


(١) إسناده صحيح مقطوع: وقد انفرد به المصنف، وهو من قول الثوري، وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(٢) زيد في (ج): وقودها الناس والحجارة. الآية.
(٣) حسن بمجموع طرقه: سبق تخريجه من عدة طرق.
(٤) وفي (ج): اضربوهم.
(٥) وفي (ج): على.
(٦) وفي (س): العبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>