للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس. [وإذا] (١) أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه يُسمِّي الله تعالى وينوي الغسل من الجنابة، و يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يُدخِلهما في الإناء، ثم يَغسِل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم [يُدخِل] (٢) أصابعه العشر في الماء، ويَغرِفُ غَرفَة يُخلِّل بها أُصول شَعرِه من رأسه ولحيته، ثُم يَحثي على رأسه ثلاث حَثَيَات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويُمِرُّ يده على ما قدر عليه من بدنه؛ والواجب من ذلك ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة- إنْ كانت-، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، وما زاد على ذلك سُنَّةٌ.

وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة، كان غُسلها كغُسل الرجل، فإنْ كان لها ضفائر لا يصل الماء إليها إلا بنقضها لزمها نقضُها؛ لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشر واجب، وإن كانت تغتسل من الحيض استُحِبَّ لها أن تأخذ فِرْصة (٣) من المسك [فتتبع بها] (٤) موضع الدم.


(١) وفي (ح) و (ب): فإذا.
(٢) وفي (ق): يغسل.
(٣) قال الأصمعي: الفرصة القطعة من الصوف أو القطن أو غيره. «غريب الحديث» لأبي عبيد (١/ ٦٢).
(٤) وفي (س): فيتتبع بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>