للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون نقص في القَرْنِ والأُذُنِ. قال: فما كرِهْتَه منه فدَعْه ولا تُحرِّمْهُ على أحد.

قال أهل اللغة: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو جَذَعٌ، [فإذا] (١) دخل في السنة الثالثة [فهو] (٢) ثَنِيٌّ؛ وقيل: اسم الجذع يقع عليه قبل أن يُثْنِي بِسَنَةٍ. والإثناء: أن [يَنْبُتَ] (٣) له سِنٌّ. والجذع من الضَّأْنِ يَنْزُو فيُلقِح، ومن [المعز] (٤) لا يُلْقِح حتى يصير ثَنِيًّا، ويقال له عند ذلك: مُسِنٌّ ومُسِنَّةٌ.

٣٩٢ - أخبرنا أبو [الحسين] (٥) الذكواني، أخبرنا أحمد بن موسى الحافظ، حدثنا [محمد بن أحمد] (٦) بن الحسن، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: [أَهدى رسول] (٧) الله مِئةُ بَدَنَةٍ، فقدم علي من اليمن فأشركه في بُدْنِه بالثُّلُثِ، فَنَحَرَ رسول الله سِتًّا [وسِتِّينَ] (٨) بَدَنَةً وأمر عليًّا؛ فَنَحَرَ أربعًا وثلاثين. وأَمَر النبي من كل جَزُورٍ ببَضْعَةٍ فطُبِخَت فأكلا من اللحم وحَسَيَا من المَرَق (٩) " (١٠).


(١) وفي (ج) و (ق): وإذا.
(٢) وفي (ق): فهي.
(٣) وفي (ج): يثبت.
(٤) وفي (ج): المِعْزَى.
(٥) وفي (س): الحسن.
(٦) وفي (ح): أحمد بن محمد.
(٧) وفي (ق): أهدي لرسول.
(٨) وفي (ق): وسبعين.
(٩) قال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» (١/ ١٢٧٤): حسا الطائر الماء حسوًا- ولا تقل: شرب -، و زيد المرق: شربه شيئا بعد شيء.
(١٠) صحيح:
أخرجه الحميدي في "مسنده" (١٣٠٦)، بسنده ومتنه.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٥٨)، والنسائي (٥/ ٢٤٣)، وفي "الكبرى" (٤١٣٩)، (٤١٤٠)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٣٧٤)، وأحمد (١٤٥٤٩)، وعبد بن حميد (١١٣٣)، (١١٣٤)، وابن خزيمة (٢٨٩٢)، (٢٩٢٤)، والطحاوي (٢/ ١٥٩)، وابن حبان (٤٠١٨)، (٤٠٢٠) من طرق عن جعفر بن محمد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>