للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الميت

٢٢٧٧ - أخبرنا أحمد بن علي الطريثيثي، أخبرنا هبة الله بن الحسن الحافظ، حدثنا علي بن محمد بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا أبي، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: بينا نحن جلوس عند رسول الله في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه سحناء (١) سفر، وليس من أهل البلد، يتخطى حتى ورَّك بين يدي رسول الله كما يجلس أحدنا للصلاة -، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَ [تُؤْتِيَ] (٢) الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قال: فإنْ فَعلتُ هذا فأنا مسلم؟ قال: «نَعَمْ». قال: صدقت (٣).

٢٢٧٨ - أخبرنا أحمد بن علي الجيراني، أخبرنا [أحمد بن عبد الله] (٤) بن جولة، حدثنا أبو عمرو بن حكيم، حدثنا أبو أمية، حدثنا هشام بن عمار والهيثم بن خارجة، قالا: حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله قال: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا». فقلت له: وما أداء الأمانة؟ قال: «غُسْلُ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ» (٥).


(١) السحناء هي: الهيئة. انظر: «الدلائل في غريب الحديث» (٢/ ٤٩٥).
(٢) وفي (ق): يؤتى.
(٣) أخرجه مسلم (٨) عن حجاج بن الشاعر، عن يونس بن محمد، بنحوه.
(٤) وفي (ق) عبد الله بن أحمد. وهو الصواب.
(٥) ضعيف؛ لانقطاعه: في سنده طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري؛ كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "المراسيل"، وهو وإن صرح بسماعه منه هنا، لكن عتبة بن أبي حكيم الراوي عنه ليس ممن يعتمد عليه في إثبات السماع. ولهذا لم يعبأ أبو حاتم به.
أخرجه ابن ماجه (٥٩٨)، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه المروزي في "الصلاة" (٥١١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ ١٥٥)، رقم (٣٩٨٩)، وفي "الشاميين" (٧٣٢)، والبيهقي في "الشعب" (٢٧٤٨) من طريق يحيى ابن حمزة، به.
ويشهد لقصة الكفارة حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٣)، وهو في "مسند أحمد" (١٥٢٨٥)، ولفظه: "الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر".

<<  <  ج: ص:  >  >>