(٢) وفي (ق): يؤتى. (٣) أخرجه مسلم (٨) عن حجاج بن الشاعر، عن يونس بن محمد، بنحوه. (٤) وفي (ق) عبد الله بن أحمد. وهو الصواب. (٥) ضعيف؛ لانقطاعه: في سنده طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري؛ كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "المراسيل"، وهو وإن صرح بسماعه منه هنا، لكن عتبة بن أبي حكيم الراوي عنه ليس ممن يعتمد عليه في إثبات السماع. ولهذا لم يعبأ أبو حاتم به. أخرجه ابن ماجه (٥٩٨)، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وأخرجه المروزي في "الصلاة" (٥١١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ ١٥٥)، رقم (٣٩٨٩)، وفي "الشاميين" (٧٣٢)، والبيهقي في "الشعب" (٢٧٤٨) من طريق يحيى ابن حمزة، به. ويشهد لقصة الكفارة حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٣)، وهو في "مسند أحمد" (١٥٢٨٥)، ولفظه: "الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر".