(٢) ليست في (ق) و (ج). (٣) وفي (ج): الله ورحمته. (٤) صحيح: أخرجه النسائي (٤/ ٢٥)، وفي "الكبرى" (٢٠١٦)، وأحمد (١٠٦٢٢)، وأبو يعلى (٦٠٧٩)، والبيهقي (٤/ ٦٨)، وفي "الشعب" (٩٢٩١)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٨/ ١١٣)، من طرق عن عوف بن أبي جميلة، به. وأخرجه مسلم (٢٦٣٥) من طريق أبي حسان، قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله ﷺ بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم، «صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه - أو قال أبويه -، فيأخذ بثوبه - أو قال بيده-، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى- أو قال: فلا ينتهي- حتى يدخله الله وأباه الجنة». وأخرجه البخاري (٦٦٥٦)، ومسلم (٢٦٣٢) من طريق ابن المسيب، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لا يموتُ لمسلم ثلاثة من الولد، فيلج النار، إلا تحلة القسم»، قال أبو عبد الله: ﴿وإن منكُم إلاَّ واردُها﴾ [مريم: ٧١].