للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، عن رسول الله أنه قال: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ - فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ» (١).


(١) إسناده صحيح:
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٣١) عن محمد بن يحيى. وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٣٢٠٤)، وفي"الكبير" (٤٤٨٩) عن بكر. كلاهما عن عبد الله بن يوسف، عن بكر بن مضر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (٤٤٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٥٢٤٧) من طرق عن جعفر بن ربيعة، به.
وأخرجه أبو داود (٢١٥٨)، وأحمد (١٦٩٩٧)، وابن أبي شيبة (١٧٤٦١)، وسعيد بن منصور (٢٧٢٢)، وأبو إسحاق الفزاري في "السير" (٤٠٨)، والدارمي (٢٤٨٨)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٩٣، ٢١٩٤)، والطبراني في "الكبير" (٤٤٨٢)، (٤٤٨٦، ٤٤٨٥) من طرقٍ عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، مولى تجيب، عن حنش الصنعاني، فذكره.
وجاء عند سعيد بن منصور، وأبي داود في رواية: "حتى يستبرئها بحيضة"، قال أبو داود: "قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة، وهو وهم من أبي معاوية. وجاء في رواية يونس بن بكير: "خيبر"، بدل: "حنين"، وهو وهم نبه عليه البيهقي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤٦٠، ٣٦٨٨٤)، عن عبد الرحيم بن سليمان.
وأحمد (١٦٩٩٠) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. كلاهما محمد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن أبي مرزوق- مولى تجيب، وتجيب بطن من كندة -، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، بدون ذكر حنش الصنعاني.
وأخرجه البزار (٢٣١٤) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن، عن رويفع بن ثابت، بنحوه.
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا رويفع بن ثابت وحده؛ فإسناده حسن".
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٩٥)، وابن حبان (٤٨٥٠)، والطبراني (٤٤٨٣) من طريق، عن ربيعة بن سليم، عن حنش الصنعاني، به.
وأخرجه الترمذي (١١٣١) من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، به، وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٦٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٩٨)، والطبراني (٤٤٨٧)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٣٣٢)، وأبو نعيم (١٣٣١) من طريق زياد المصفر، عن الحسن البصري، قال: حدثني ثابت بن رفيع، به، مختصرًا.
وله شاهدٌ: عند مسلم (١٤٤١) من حديث أبي الدرداء في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية.
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٢١٥٧) أن النبي قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
وعن العرباض بن سارية عند الترمذي (١٥٦٤).
وعن علي عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٤٦٢): "نهى رسول الله عن أن توطأ الحاملة، حتى تضع أو الحائض حتى تستبرأ بحيضة". وسنده منقطع.
وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير" (٢٧٢) بتحقيقنا: "نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع"، وسنده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>