للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة : هي إذا أذن المؤذن بالصلاة. وقال ابن عمر : هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة. وقال أبو أمامة : إني لأرجو أن تكون في هذه الساعات: إذا أذَّن المؤذن، أو إذا جلس الإمام على المنبر، أو عند الإقامة. وقال الشعبي: هي ما بين أن يَحْرُمَ البيع إلى أن يَحِلَّ. وقال أبو موسى - رفعه إلى النبي : «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى [انْقِضَاءِ] (١) الصَّلَاةِ». فأما حجة من قال: إنها بعد العصر؛ فقوله : «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ»، قالوا: فهذه الساعة وقت عروج الملائكة وعرض الأعمال على الله ﷿ فيوجب الله فيه مغفرته للمصلين.

وروي عن علي رفعه إلى النبي قال -: «إِذَا فَاءَتِ الْأَفْيَاءُ وَرَاحَتِ الْأَرْوَاحُ فَاطْلُبُوا إِلَى اللهِ ﷿ حَوَائِجَكُمْ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ».

ومن ذهب إلى قول عبد الله بن سلام وأنها ما بين العصر إلى غروب الشمس قال: شدد النبي فيمن حلف عن سلعته بعد العصر لقد أعطى بها كذا وكذا تعظيما لهذه الساعة، وفيها يكون اللعان والقسامة.


(١) وفي (ق): أن تقضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>